السؤال
هناك مسجد اسمه: مسجد السيدة زينب. هل يجوز تسمية المساجد باسم النساء؟
ويوجد مسجد اسمه: نور الله -عز وجل- فهل يجوز تسمية المسجد بهذا الاسم؟
وجزاكم الله -عز وجل- خيرا.
هناك مسجد اسمه: مسجد السيدة زينب. هل يجوز تسمية المساجد باسم النساء؟
ويوجد مسجد اسمه: نور الله -عز وجل- فهل يجوز تسمية المسجد بهذا الاسم؟
وجزاكم الله -عز وجل- خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تسمية المساجد بأسماء الأشخاص البانين لها، أو الملازمين للصلاة فيها، أو غير ذلك؛ جائز، لا حرج فيه، في قول الجمهور.
وقد بوب البخاري في صحيحه: باب: هل يقال مسجد بني فلان.
وذكر فيه حديث ابن عمر: أنَّ رَسُول الله سَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الحَفْياءِ، وأَمَدُها ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ. وسابَقَ بَيْنَ الخَيْل الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّة، إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ. وَأن عَبْدَ اللَّه بنَ عُمَرَ كانَ فِيمَنْ سابَقَ بهَا.
وموضع الشاهد منه قوله: مسجد بني زريق.
قال العيني في شرحه: أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان إِضَافَة مَسْجِد من الْمَسَاجِد إِلَى قَبيلَة، أَو إِلَى أحد مثل بانيه، أَو الملازم للصَّلَاة فِيهِ، هَل يجوز أَن يُقَال ذَلِك؟
نعم، يجوز، وَالدَّلِيل عَلَيْهِ حَدِيث ابْن عمر الْآتِي ذكره، وَإِنَّمَا ترْجم الْبَاب بِلَفْظَة: هَل، الَّتِي للاستفهام؛ لِأَن فِي هَذَا خلاف إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ، فَإِنَّهُ كَانَ يكره أَن يُقَال: مَسْجِد بني فلَان، أَو: مصلى فلَان؛ لقَوْله تَعَالَى: {وَأن الْمَسَاجِد} (الْجِنّ: 81). ذكره ابْن أبي شيبَة عَنهُ، وَحَدِيث الْبَاب يرد عَلَيْهِ. وَالْجَوَاب عَن تمسكه بِالْآيَةِ أَن الْإِضَافَة فِيهَا حَقِيقَة، وإضافتها إِلَى غَيره إِضَافَة تَمْيِيز وتعريف. انتهى.
والمجوزون لتسمية المساجد بأسماء الأشخاص وهم الجماهير، لم يفرقوا بين أن يكون اسم الشخص لذكر أو لأنثى، وفي التنعيم مسجد معروف بمسجد عائشة.
قال الطيبي في شرح المشكاة: التنعيم موضع قريب من مكة، عند مسجد عائشة -رضي الله عنها-. انتهى بتصرف يسير.
وقد استمرت تسمية الناس لهذا المسجد عبر العصور بهذا الاسم، دون نكير من العلماء. فدل بوضوح على أنه لا حرج في تسمية المساجد بأسماء النساء.
وأما تسمية المسجد بنور الله، فإن أريد أنه نور من أنوار الله المخلوقة، أضيف إليه إضافة تشريف، فلا يضر. وإن أريد أنه نور الله الذي هو صفته؛ فهذا لا يجوز، وانظر الفتوى: 270976.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني