السؤال
كنت قد نذرت في شهر ٨ إذا لم تأتِني الدورة، وظهر أني حامل؛ فسأصوم ثلاثة أيام، وأختم القرآن، وأتصدق بمائة دولار شكرًا لله، ولكن جاءتني الدورة، وحملت في الشهر الذي بعده -في شهر ٩- بعد انتظار سنتين ونصف تقريبًا، فهل يجب عليّ الوفاء بالنذر أم لا؟
كنت قد نذرت في شهر ٨ إذا لم تأتِني الدورة، وظهر أني حامل؛ فسأصوم ثلاثة أيام، وأختم القرآن، وأتصدق بمائة دولار شكرًا لله، ولكن جاءتني الدورة، وحملت في الشهر الذي بعده -في شهر ٩- بعد انتظار سنتين ونصف تقريبًا، فهل يجب عليّ الوفاء بالنذر أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا نذر معلق على شرط، فما لم يتحقق الشرط، فإنه لا يلزمك شيء.
فما دمت لم تحملي في الشهر الذي نذرت أن تفعلي هذه الطاعات إذا حملت فيه، فلا شيء عليك، قال البهوتي في شرح الإقناع: وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْم يَقْدَمُ فُلَانٌ؛ فَقَدِمَ لَيْلًا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ شَرْطُهُ، فَلَمْ يَجِبْ نَذْرُهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَصُومَ صَبِيحَتَهُ. انتهى.
ثم إننا ننبه إلى أن هذا النوع من النذر -وهو النذر المعلق بشرط- مكروه، وأنه لا يأتي بخير، وقد وضحنا ذلك في الفتوى: 147043.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني