السؤال
جزاكم الله خيرا على الرد على الأسئلة. نرجو منكم إفادتنا. هناك امرأة تشكو من قله اهتمام زوجها بها، وتقول إن زوجها لا يقصر معها بتوفير الأكل والشرب، ولكن لايهتم بها من حيث المعاشرة، وهي تسأل: هل تأثم إذا طلبت الطلاق؟
مع العلم أنها تقول: إذا استمرت معه فترة أطول فإنها لا تضمن نفسها من الوقوع في الفاحشة، بسبب إهمال زوجها.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤال المرأة زوجها الطلاق إذا كان لمسوّغ؛ كسوء عشرته، أو عدم قيامه بحقها؛ جائز لا حرج فيه، وراجع الفتوى: 356533.
ومن حقّ الزوجة على زوجها أن يعفّها على قدر طاقته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : وَيَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَهُوَ مِنْ أَوْكَدِ حَقِّهَا عَلَيْهِ أَعْظَمَ مِنْ إطْعَامِهَا وَالْوَطْءُ الْوَاجِبُ قِيلَ: إنَّهُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً وَقِيلَ: بِقَدْرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ، كَمَا يُطْعِمُهَا بِقَدْرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ، وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. انتهى من الفتاوى الكبرى.
وإذا كانت به علة تمنعه من الجماع، أو تضعفه عنه، فينبغي عليه أن يتداوى من تلك العلة. قال القرطبي -رحمه الله-: وَإِنْ رَأَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ عَجْزًا عَنْ إِقَامَةِ حَقِّهَا فِي مَضْجَعِهَا أَخَذَ مِنَ الْأَدْوِيَةِ الَّتِي تَزِيدُ فِي بَاهِهِ، وَتُقَوِّي شَهْوَتَهُ حَتَّى يُعِفَّهَا. انتهى.
فإن كان زوج المرأة لا يعفّها؛ فعليها أن تتفاهم معه، وتبين له ما يجب عليه من إعفافها، فإن لم يعفّها؛ فلها طلب الطلاق أو الخلع، وراجع الفتويين: 19663, 179365.
والله أعلم.