الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

معاهدة الله على ترك المعصية، وهل تنحلّ بالحنث؟ وهل تتجدد بحديث النفس؟

السؤال

من أجل أن أقلع عن معصيةٍ ما عاهدت الله تعالى ألا أعود إليها خلال هذا الأسبوع -مدة العهد أسبوع فقط-، وإن عدت أن أمتنع عن استخدام الإنترنت حتى شهر رمضان القادم، وإلا يكون عليّ صيام 10 أيام عن كل استخدام، ولم أقصد بذلك إلا زجر نفسي عن المعصية، ولكن حدث بعدها أن عدت إليها في نفس الأسبوع، فنويت أن أؤدي كفارة اليمين؛ لأني لا أقدر على هذا إلا بمشقة بالغة، بالإضافة إلى أني أحتاج الإنترنت في دراستي، وقبل أداء الكفارة قمت بتجديد العهد لنفس الأسبوع؛ ظنًّا مني أنه قد انحلّ بوقوعي في المعصية، فأردت تجديده، وقلت في نفسي: «لو أدّيت هذه الكفارة، فقد تحللت من عهدي، وسأصبح في حل من استخدام الإنترنت وصيام العشرة أيام، ولكني بهذا قد أعود للمعصية، فعليّ أن أكفّر لأتحلل من العهد السابق الذي حنثت فيه، ولكني جددت العهد الآن لنفس الأسبوع حتى أجبر نفسي على ترك هذه المعصية» ويغلب على ظني أن هذه كانت نيتي، فهل هذه نية معتبرة؟ فقد عدت للمعصية، وهل أستطيع الآن أن أعد الكفارة الأولى التي أدّيتها مجزئة محللة، ولا يلزمني شيء آخر غير التوبة؛ باعتبار أن هذا العهد هو على شيء واحد، هذا العهد لم يكن بهدف التقرب والطاعة، وإنما هو لزجر النفس عن المعصية؛ ولهذا السبب أعامله معاملة اليمين الشائع؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن المعاهدة التي ذكرتها لها حكم نذر اللجاج والغضب، فتخير بين فعل ما عاهدت على فعله وبين كفارة اليمين، وانظر الفتوى: 296173.

والمعاهدة تنحلّ بالحنث فيها، ولا تتكرر الكفارة، إلا إذا نوى الشخص التكرار حال تلفظه بالمعاهدة، أو كان لفظ المعاهدة يقتضي التكرار، كما سبق في الفتوى: 415522.

وأما مجرد حديث النفس بتجديد المعاهدة، فلا يترتب عليه شيء.

فلا يلزمك شيء سوى كفارة يمين واحدة عن الحنث في المعاهدة الأولى، مع وجوب المبادرة بالتوبة إلى الله من تلك المعصية. وراجع في بيان خطر المعاهدة لله تعالى الفتوى: 398704.

وراجع في علاج الوسوسة الفتوى: 51601.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني