السؤال
كنت قد طلقت زوجتي الأولى منذ سنتين، وتزوجت من غيرها. والآن أرجعت الزوجة الأولى، من أجل الأطفال.
طلبت مني زوجتي الثانية تطليق الزوجة الأولى بدون علمها، وأن أقول: فلانة طالق، طالق، طالق. فقلتها، ولكن لم أكن أريد تطليقها.
فهل وقع الطلاق؟
كنت قد طلقت زوجتي الأولى منذ سنتين، وتزوجت من غيرها. والآن أرجعت الزوجة الأولى، من أجل الأطفال.
طلبت مني زوجتي الثانية تطليق الزوجة الأولى بدون علمها، وأن أقول: فلانة طالق، طالق، طالق. فقلتها، ولكن لم أكن أريد تطليقها.
فهل وقع الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك: فلانة طالق، طالق، طالق، صريح في الطلاق؛ فيقع به الطلاق ولو لم تقصده، وانظر الفتوى: 52232.
ويقع بهذا اللفظ طلقة واحدة، إلا إن كنت نويت أكثر، كما هو مبين في الفتوى: 17678.
وليس من حق زوجتك الثانية أن تطلب منك تطليق زوجتك الأولى؛ لورود النهي عن ذلك في السنة النبوية، وراجع الفتوى: 156119.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني