السؤال
لقد نذرتُ الصيام إذا لم أقم لصلاة الصبح؛ عقابًا لنفسي، وأنا غير قادرة على الصيام، فأنا أصوم طول الأسبوع تقريبًا، فكيف أفِي بنذري؟
لقد نذرتُ الصيام إذا لم أقم لصلاة الصبح؛ عقابًا لنفسي، وأنا غير قادرة على الصيام، فأنا أصوم طول الأسبوع تقريبًا، فكيف أفِي بنذري؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن النذر الذي نذرتِه هو من قبيل نذر اللجاج والغضب، وهو الذي يخرجه صاحبه مخرج اليمين؛ للحث على فعل شيء، أو المنع منه، وحكمه حكم اليمين، وصاحبه مخيّر -في قول الجمهور- بين الوفاء بما حلف عليه، وبين أن يحنث؛ فيلزمه كفارة يمين، قال صاحب الدر المختار: لأنه نذر بظاهره، يمين بمعناه، فيُخير ضرورة. اهـ.
وقال صاحب مغني المحتاج: يشبه النذر من حيث إنه التزم قربة، واليمين من حيث المنع، ولا سبيل إلى الجمع بين موجبيهما، ولا إلى تعطيلهما، فوجب التخيير. اهـ.
وكفارة اليمين هي التي وردت في قوله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}.
وننبه السائلة الى إنه لا يجوز تأخير صلاة الفجر عن وقتها لغير عذر؛ حتى يخرج وقتها.
والنائم إذا كان قد أخذ بالأسباب التي تعينه على الاستيقاظ للصلاة، ولم يستيقظ؛ معذور، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة، أو نام عنها؛ فليصلِّها إذا ذكرها. رواه الترمذي، وغيره.
ومن الأمور التي تعين على الاستيقاظ لصلاة الفجر: النوم المبكر، والإقلال من الطعام في العشاء، وقراءة أذكار النوم، ومنها: آية الكرسي، والنوم على وضوء، والاستعانة بمنبّه، أو إيقاظ مرافق في البيت، إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة.
ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياك على ذكره، وشكره، وحسن عبادته.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني