الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أكثر مدة الحيض والنفاس، وأقل مدة الطهر

السؤال

أرجو أن توضحوا لي هذه المسألة لأنني عانيت كثيرا من قبل هذه الأمور، ودائما أتشكك.
ركبت لولبا هرمونيا (ميرنا) وقالت لي الطبيبة: إن الدورة الشهرية ستنزل لمدة شهر أو شهرين، ونزلت الدورة بعد تركيب اللولب بخمسة أيام، ولكن زادت عن الأيام السابقة. قبل الحمل كانت خمسة أيام، والآن صارت ثمانية أيام، ولم تتوقف. فماذا علي أن أفعل؟
مع العلم أن لون الدم متغير من غامق، لفاتح، له رائحة أحيانا، وأحيانا لا، وأنه نقاط كالبقع، وليس كثيرا كالسابق.
هل أصلي، وأقضي ما فات من أوقات؟ أم أعتبرها حيضا؟ أم استحاضة؟ وماذا أفعل إذا نزل الدم مرة أخرى؟ هل هذا الدم أصلا من الأساس دورة شهرية؟ أم هو من اللولب؟
وحدث معي نفس هذا الأمر في الولادة السابقة، وهو أنني في فترة النفاس كان عندي التهابات مع نزول الدم، فانقطع دم النفاس عند الأربعين، وظلت الالتهابات والصفرة كثيرة إلى شهرين، وأنا اغتسلت، وثابت من بعد الشهرين.
وعندما ذهبت إلى الطبيبة قالت: إنها كانت التهابات. هل هذا يعد نفاسا؟ وهل عليّ إثم. وهل عليّ صلاة في هذا الوقت الذي مضى؟ وكنت أسأل، وأتشكك في أمري.
بالله عليكم، أرجو منكم التوضيح المبسط والمفسر، حتى لا أتيه مرة أخرى.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، وأقل مدة الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما، فما لم تتجاوز مدة ما ترينه من دم خمسة عشر يوما، فجميع ذلك حيض.

وعليه؛ فإنك تدعين له الصوم، والصلاة، وسائر ما تَدَعُه الحائض، وانظري الفتوى: 100680.

وأما النفاس؛ فأكثره عندنا أربعون يوما، فكان عليك أن تغتسلي بعد الأربعين، وتعدي ما زاد استحاضة، وإذ انتظرت إلى الشهرين، فقد وافق فعلك قولا معتبرا لكثير من أهل العلم، فلا حرج عليك في اعتماده؛ لما بيناه من أن العمل بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل، وصعوبة التدارك مما يسوغ عند كثير من العلماء. وانظري الفتوى: 125010.

ولا تكونين مستحاضة إلا إذا رأيت الدم في زمن لا يمكن أن يعتبر فيه حيضا، وانظري لبيان متى تعد المرأة مستحاضة، وما يلزمها إذا استحيضت الفتوى: 156433.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني