السؤال
ما حكم تجزئة النذر على فترات؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالوفاء بالنذر المنعقد واجب، ولكن هل على الفور أو على التراخي؟ انظر الفتويين: 105084، 207115، فقد ذكرنا فيهما أقوال أهل العلم في ذلك.
وعلى جواز التراخي؛ فلا مانع من تجزئة ما وجب بالنذر -من مال، أو صوم لم يكن مشروط التتابع مثلًا-، على فترات، ولا سيما إن كان ثمّة ما يستدعي ذلك -من ضيق ذات يد، أو مشقة في تتابع الصوم، أو نحو ذلك-.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني