الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما حكم الجلسات العائلية المختلطة؟ وهل المراهق له حكم البالغ في النظر؟

السؤال

ما حكم الجلوس مع الأجنبيات أثناء الطعام في وجود الأهل -كالعمّة، والجدّة، والأب-، ولكن الأجنبيات -بنات عمّي- لا يغطين وجوههنّ، وسواعدهنّ، وأرجلهنّ، إلا أنهنّ يغطين أرجلهنّ أحيانًا، ولكني لا أنظر، بل أغضّ بصري عن وجوههن؟ وهل يأخذ من لم يبلغ، وكان عمره قريبًا من 15 عامًا - بين 12 إلى 14 سنة ونصف- حكم البالغ، وتتغطى النساء عنه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم الجلسات العائلية، وأنها جائزة، إذا روعيت فيها الضوابط الشرعية، فيمكنك مطالعة الفتوى: 98295

فإن كان الحال ما ذكرت من تبرّج بنات العمّ؛ فلا يجوز لك الجلوس في مثل هذه الجلسات، ولو بوجود من ذكرت -كالأب، والجدّة، والعمّة-.

وإن أمكنك غضّ بصرك في بعض الأحيان، فقد يصعب عليك ذلك في أحايين أُخَر؛ فيستغلّ الشيطان ذلك؛ فيوقعك فيما لا يرضي الله سبحانه، وقد قال عز وجل: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ{فاطر:6}، فالسلامة كل السلامة في اجتناب هذه الجلسات المختلطة.

والأولى بكل حال أن يكون كل من الرجال -غير المحارم- في مجلس، والنساء في مجلس على حدة، كما سبق أن نبهنا على ذلك في الفتوى: 334213.

وما أحسن ما قاله عمرو بن كلثوم التغلبي يوصي أبناءه: وأبعدوا بيوت النساء من بيوت الرجال؛ فإنه أغضّ للبصر، وأعفّ للذكر، ومتى كانت المعاينة واللقاء، ففي ذلك داء من الأدواء... اهـ. أورده صاحب كتاب: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب.

وإذا راهق الغلام -أي: قارب البلوغ-؛ فحكمه في النظر والاختلاط بالنساء، حكم البالغ، كما هو مبين في الفتوى: 72644.

وكذلك من بلغ سن العشرة، ونحوها، ولو لم يصل لسن المراهقة؛ فيجب على المرأة الاحتجاب منه، جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: قيل لأبي عبد الله: متى تغطي المرأة رأسها من الغلام؟ قال: إذا بلغ عشر سنين. اهـ.

هذا مع التنبيه إلى أن الغلام، يعد بالغًا إذا ظهرت فيه علامة من علامات البلوغ، وإن لم يصل إلى سن الخامسة عشر.

وانظر الفتوى: 26889، والفتوى: 18947.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني