السؤال
هل الشراء من شخص يغلب على الظن أنه يضع أمواله في حساب ربوي في البنك، من الإعانة على الإثم؟ ومثل ذلك التعامل مع المؤسسات والشركات التي يغلب على الظن أنها تضع أموالها في حسابات مصرفية ربوية.
هل الشراء من شخص يغلب على الظن أنه يضع أمواله في حساب ربوي في البنك، من الإعانة على الإثم؟ ومثل ذلك التعامل مع المؤسسات والشركات التي يغلب على الظن أنها تضع أموالها في حسابات مصرفية ربوية.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكون المرء يتعامل بالربا -مثل أن يودع ماله ببنك ربوي-؛ لا يمنع من التعامل معه معاملة مباحة -كشراء سلعة مباحة منه-، قال تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ {الأنعام:164}.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود، وهم معروفون بأخذهم الربا، وأكلهم السحت، فكان -صلى الله عليه وسلم- يستدين منهم، ويبيع ويشتري، وكذلك أيضًا كان المسلمون من بعده. وللفائدة، انظر الفتويين التاليتين: 434062، 238762.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني