السؤال
متى أعرف أنه يجب عليَّ تغطية شعري من الولد الذي أظنه صغيرا؟ مع عدم علمي أهو بالغ أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الطفل لا يعقل معنى العورات، وهو الذي يطلق عليه الفقهاء غير المميز، فلا يجب على المرأة أن تحتجب منه.
قال ابن قدامة في المغني: فأما الغلام؛ فما دام طفلا غير مميز، لا يجب الاستتار منه في شيء. اهـ. ودليل ذلك قوله تعالى فيمن يجوز إبداء المرأة زينتها عندهم: أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ {النور:31}.
وإن عقل وميز، فقد جاء عن الإمام أحمد وجوب الاحتجاب عمن بلغ عشر سنين. قال ابن قدامة في المغني أيضا: قيل لأبي عبد الله: متى تغطي المرأة رأسها من الغلام ؟ قال: إذا بلغ عشر سنين. اهـ.
ويتأكد أمر الاحتجاب منه إذا قارب البلوغ، وقد نص على ذلك فقهاء الشافعية. قال الهيتمي في تحفة المحتاج: والأصح أن المراهق، وهو من قارب الاحتلام أي باعتبار غالب سنه، وهو قرب الخمسة عشر لا التسع، ويحتمل خلافه، كالبالغ فيلزمها الاحتجاب منه كالمجنون. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني