الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ شركة تنظيم المزادات رسومًا مقابل دخول المزاد وعمولة من مالك السلعة

السؤال

أعمل في شركة لتنظيم المزادات الإلكترونية، ونتقاضى عمولة من مالك العقار، أو السلعة محل المزايدة، كما نتقاضى رسوم دخول للمزاد من كل من أراد الاشتراك فيه من المزايدين، وهذه هي أرباحنا نظير استخدام برنامجنا، وموقعنا الإلكتروني في تنظيم المزاد، وضمان شفافية المزاد، وتوصيل الحقوق لأصحابها.
وهذه الرسوم قليلة جدًّا، لا تصل حتى لنصف أثمان كراسات الشروط في المزادات التقليدية، ولكنها تمثّل أرباحًا لشركتنا، مع العمولة المحصلة من المالك، وليست مجرد تكلفة لإقامة المزاد فقط، فهل هذا يعدّ ميسرًا لأحد أطراف المزاد (الشركة - المالك - المزايدين)؟
وأحيانًا تشتري الشركة من المالك العقار، أو السلعة المراد المزايدة عليها شراء صحيحًا شرعًا، وبتراضٍ، ومكسب محقق للطرف المالك، وتنقل ملكية السلعة للشركة، وتقبضها فعليًّا فور التعاقد، ولكن عقد البيع ينصّ على تأجيل دفع ثمنها المتفق عليه للمالك لمدة محددة تصل إلى ستة شهور، حسب نوع السلعة، وتقوم بعد ذلك بإقامة المزاد على السلعة لصالحها، وتسدّد للمالك حقّه بعد انتهاء المزاد، وقبض ثمن السلعة من المالك الجديد؛ قاصدةً بذلك تحقيق ربح أكبر مما قد تتحصل عليه من العمولة، إذا أقامت المزاد لصالح المالك، مع العلم أنه يطبّق على المزايدين، أو من يطلب دخول المزاد نفس رسوم دخول المزاد، ولكن في هذه الحالة الشركة هي المالك، فهل في هذه العملية غرر، أو غبن، أو ربا، أو ميسر، أو أي شيء مما حرّمه الله؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا نرى حرجًا في طريقة كلا المعاملتين المذكورتين؛ فليس في أي منهما ميسر، ولا غرر، ولا ربا.

ولكن ننبه على أنه في حال شراء الشركة للسلعة من المالك لأجل معين؛ فقد تم البيع، وثبت للمالك ثمن سلعته في ذمّة الشركة، سواء عرضتها الشركة في المزاد، أم لم تعرضها؛ وسواء وجدت من يشتريها في المزاد، أم لم تجد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني