السؤال
نقلتم في الفتوى:144847 أقوالا لابن عثيمين -رحمه الله- في مسألة تكبيرات الانتقال، وورد فيها:
فالصوابُ: أنه إذا ابتدأ التَّكبيرَ قبل الهوي إِلى الرُّكوعِ، وأتمَّه بعدَه فلا حرج. ولو ابتدأه حين الهوي، وأتمَّه بعد وصولِهِ إلى الرُّكوعِ فلا حَرَجَ. لكن الأفضل أن يكون فيما بين الرُّكنين بحسب الإمكان. وهكذا يُقال في: سمعَ الله لمن حمده، وجميعِ تكبيرات الانتقال. أمَّا لو لم يبتدئ إلا بعد الوصول إلى الرُّكن الذي يليه، فإنه لا يعتدُّ به.
ماذا كان يقصد -رحمه الله- بـ: أمَّا لو لم يبتدئ إلا بعد الوصول إلى الرُّكن الذي يليه، فإنه لا يعتدُّ به.؟
فالإمام عندنا لا يبتدئ بالتسميع إلا بعد أن يعتدل قائما من الركوع: أي لا يقولها أثناء الانتقال أبدا.
فهل تصح صلاته، أخذا بقول الحنابلة بوجوب تكبيرات الانتقال؟
أرجو من حضرتكم توضيح كلام الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- فأنا ممن يثق بفتواه ويقلدها.
وجزاكم الله خيراً على ما تقدمونه.