السؤال
ما حكم الخطأ في تحديد نية الغسل من الجنابة؟ فإذا نويت أن أغتسل من جنابة معينة، ثم تبيّن لي أني أخطأت في تعيينها، وكان الواجب عليّ أن أحدد نية أخرى، لكني كنت جاهلًا بها، أو لم أنتبه لها إلا بعد الغسل. فإذا احتلمت مثلًا وانتبهت وأنا أحتلم، وكنت بين النوم واليقظة، ولا أعلم هل استرسلت في الفكر بإرادتي أم لا حتى اكتمل الاحتلام، ونزل المنيّ، ثم ذهبت للاغتسال من الجنابة بنية أنه احتلام عاديّ حدث أثناء النوم الكامل، وليس كما كان بين النوم واليقظة، فهل أعيد الغسل أم ماذا؟ وشكرًا جزيلًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب في نية الغسل أن تنوي رفع الحدث الأكبر، أو استباحة ما لا يباح إلا بطهارة -كالصلاة-، ولا يجب تعيين الجنابة التي تغتسل عنها، ولا ما إذا كانت من نوم أو يقظة، قال الرحيباني في شرح الغاية: (وَصِفَةُ غُسْلٍ كَامِلٍ) وَاجِبًا كَانَ، أَوْ مُسْتَحَبًّا: (أَنْ يَنْوِيَ) رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ، أَوْ الْغُسْلَ لِلصَّلَاةِ، أَوْ الْجُمُعَةِ مَثَلًا. اهـ.
فما دمت نويت رفع الحدث الأكبر، أو إزالة الجنابة، أو الاغتسال لاستباحة الصلاة، ونحوها؛ فغسلك صحيح، وحدثك قد ارتفع، ولا يجب عليك إعادته.
والله أعلم.