السؤال
نشكركم على جهودكم الكبيرة في إفتاء الناس، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم، ولكن لي تعقيب على موقعكم في فتاوى الزنى، خاصة الزنى من المتزوجة، فلا أعلم كيف تنصحون المتزوجة الحامل من الزنى أن تنسب المولود إلى الزوج، أليس هذا ظلمًا كبيرًا للزوج الغافل؟
أعلم أنكم ستقولون؛ لحديث: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر"، ولكن رسولنا الكريم أيضًا قال: "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم؛ فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته"، لا أعلم ما موقفكم من هذا الحديث، وهل في الإسلام خلط للأنساب؟ لأن ما تنصحون به الزانيات المتزوجات اللاتي حملن من الزنى؛ هو خلط للأنساب.
وتنصحون الزوج دائمًا أن يبقي على زوجته الزانية إذا تابت، فلماذا لا يضع أحدكم نفسه مكانه، هل سيستطيع الصبر على هذا؟ وكيف له أن يثق في زوجته بعد ذلك؟ وكيف له أن يعلم أنها تابت توبة صادقة؟ فالتوبة بينها وبين الله، وأي امرأة تستطيع البكاء، والتمثيل، وبعدها تعود، ولكنها تكون أكثر حذرًا من السابق، ومن الممكن أن تتوب توبة صادقة.
أشعر أنكم تسهّلون الأمر على الزنى، فمن الممكن عندما تسمع إحدى النساء ضعيفات الإيمان اللاتي لا ينجب زوجها فتاواكم أن تفكّر بالزنى، لتحمل، وبعدها تنسبه لزوجها، وتتوب؛ بدلًا من أن تطلب الطلاق، وتبحث عن زوج آخر.
وتقولون أيضًا: إذا تيقّن الزوج، أو غلب على ظنّه أن زوجته حملت من غيره؛ فله أن ينفي الولد، وهذا منافٍ للستر الذي تأمرون به، وإذا كان كذلك؛ فلماذا لا تخبر الزوج حتى لا تدخل عليه من ليس منه، إذا تيقّنت المرأة من أنها حامل من غير زوجها؟ ومن المعروف أن حد الزنى من المحصن الرجم حتى الموت، وهو حد من حدود الله. أفيدونا أفادكم الله.