الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ترك قراءة الاستعاذة والبسملة أول الفاتحة

السؤال

إمام المسجد عندنا سريع جدًّا ـ هداه الله ـ، ولا يعطينا مجالًا لقراءة الفاتحة، فيبدأ سريعًا بالسورة التي بعدها؛ فأضطر لترك التعوّذ قبل الفاتحة بسبب ذلك، فهل يجوز لي في هذه الحالة أن آتي بالتعوّذ قبل أن يبدأ الإمام بقراءة الفاتحة، ثم أستمع لقراءته للفاتحة، وبعد ذلك أتم من البسملة؟ وهل يجوز لي ترك البسملة إذا قرأت بقراءات لا تعدّها جزءًا من الفاتحة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الاستعاذة قبل الفاتحة مستحبة عند الجمهور، كما سبق في الفتوى: 55599.

ومن تركها فصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه.

والأصل أن الاستعاذة تكون عند الشروع في القراءة، قال القرطبي في تفسيره: فإذا أخذت في قراءته، فاستعذ بالله من أن يعرض لك الشيطان؛ فيصدّك عن تدّبره، والعمل بما فيه. اهـ.

وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير: فإذا قرأت القرآن، أي: إذا شرعت في قراءة هذا الكتاب الشريف. اهـ.

لكن لا نعلم دليلًا يمنعك من الاستعاذة على الطريقة التي وردت في سؤالك.

أما قراءتك للفاتحة بعد الاستماع لقراءة الإمام، فهو الأولى خروجًا من خلاف أهل العلم القائلين بوجوبها، وانظر الفتوى: 2281.

ويجوز لك ترك البسملة إذا قرأت بقراءة من لا يعدّها جزءًا من الفاتحة، فكثيرٌ من أهل العلم على أنها ليست آية من الفاتحة، قال ابن قدامة في المغني أثناء الحديث عن البسملة: واختلفت الرواية عن أحمد: هل هي آية من الفاتحة يجب قراءتها في الصلاة، أو لا؟

فعنه: أنها من الفاتحة، وذهب إليه أبو عبد الله ابن بطة، وأبو حفص، وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد.

ورُوي عن أحمد، أنها ليست من الفاتحة، ولا آية من غيرها، ولا يجب قراءتها في الصلاة، وهي المنصورة عند أصحابه، وقول أبي حنيفة، ومالك، والأوزاعي، وعبد الله بن معبد الزماني. اهـ باختصار.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني