الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل هناك طريقة شرعية لبيع ما لا يملكه الإنسان؟

السؤال

ليس لديّ دخل، وفكرت أن أبيع سلعًا بالتقسيط بنسبة معينة -25%-، ولكن السلع ليست لديّ، فإذا أراد الشخص شيئًا طلبه، ثم أشتريه، وأقسّطه له على شهور معينة، على حسب الاتفاق، بعد إضافة نسبة القسط، وسمعت أن ذلك لا يجوز؛ لأننا نبيع ما لا نملك، فما الحكم؟ وما الحل لجعل هذا العمل مشروعًا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز بيع السلع المعينة قبل تملّكها؛ لورود النهي الصريح عن ذلك، فعن حكيم بن حزام ـ رضي الله عنه ـ قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق، ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد، وأصحاب السنن. وحسنه الترمذي.

قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن يبيع عينًا لا يملكها، ليمضي ويشتريها، ويسلمها، رواية واحدة، وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا. اهـ.

ولجعل هذا البيع الذي تذكرينه مشروعًا، فالطريقة هي: أن تتفقي مع طالب السلعة على جلب السلعة التي يرغب فيها، وأنك ستشترينها بناء على رغبته، وهذا كله مواعدة بينكما على البيع، وليس عقد بيع.

فإذا اشتريتِها من مالكها، بعتِها لطالبها حينئذ، ولك أن تطلبي منه مبلغًا قبل شرائك للسلعة ضمانًا لجِدّيته في الشراء بعد تملكك لها، فإن نكل عن وعده في الشراء، ولحقك ضرر بسبب وعده؛ جاز لك أن تأخذي من ذلك المبلغ بقدر الضرر، وإن لم يلحقك ضرر؛ لزمك رد كامل المبلغ إليه، جاء في قرار المجمع الفقهي المنعقد في سنة 1403هـ، الموافق 1983م: ويرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة، وغيرها، جائز؛ بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بقدر الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول. اهـ.

وأما مسألة شراء منتجات رخيصة وبيعها بسعر أعلى بالتقسيط؛ فهذا لا حرج فيه؛ فإنه يجوز للإنسان أن يبيع سلعةً ما إلى أجل معلوم، وأن يزيد في ثمن بيعها إلى أجل على ثمن بيعها حالًّا؛ لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، قال الكاساني -رحمه الله- في بدائع الصنائع: ‌الثمن ‌قد ‌يزاد ‌لمكان ‌الأجل. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني