السؤال
تزوج أخي من امرأة رفضها أبي شكلًا، وطلب منه أن يطلّقها مرارًا، وكنا دائمًا نحاول نحن وأمّي نصحه أن لا يظلمها، ونصحنا أخي بأن لا يفعل؛ لأن أبي لا يملك سببًا مقنعًا، ومكان إقامتهما كان في الطابق الثالث من بيتنا، وبعد مجيء أول مولود تبين أنها تخاف عليه كثيرًا منا؛ لأن رفض أبي لها ـ مع علمها بذلك قبل الزواج، وقبولها بالأمر، وعلمها أن أبي مريض نفسيًّا، وعصبيّ، وقاسٍ ـ، جعلها تتوهم أننا جميعًا نُكِنّ لها نفس الكُره، وتصرفت بفظاظة مع أمّي بسبب ذلك أكثر من مرة، وفي آخر مرة سمع أبي بالأمر، فنعتها وأباها ـ الذي قاطعهم منذ سنين ـ وأمّها بكلام يقلّل من قيمتهم، فردّت عليه بنفس الشتائم، فطلب أبي من أخي أن يطلقها أو يذهب ليسكن بعيدًا عن منزلنا، وأن لا يدخلها منزلنا أبدًا، وأخي محتار في أمره، وهي تشترط أنه في حالة تصالحهما أن لا يحضر ابنه عندنا أبدًا، وأن لا نراه أبدًا، مع أننا لم نؤذِه، وكنا لا نراه إلا قليلًا جدًّا مع أننا في نفس المنزل؛ تفاديًا للمشاكل بينهما، ونحن نحبه كحبنا لأخينا، ولا نريد مقاطعته، فهل سبّها لأبي سبب كافٍ لطلاقها؟ وهل يحق لها حرماننا من رؤية ابن أخي؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي نفتي به والمرجح عندنا أنه لا تجب طاعة الوالد في طلاق الزوجة، إلا لمسوّغ شرعي، ويمكن مراجعة الفتوى: 1549.
وبناء على هذا؛ فإن كانت هذه المرأة صالحة في نفسها، وما حدث منها مع الوالد مجرد زلّة، أو في لحظة غضب شديد، وليس نتيجة سوء خُلُق؛ فلا يجب على أخيك أن يطلّقها.
وإن كانت سيئة الخُلُق؛ فالأولى أن يطلقها؛ فالمرأة سيئة الخلق مندوب فراقها، وتراجع الفتوى: 124146.
وإن كانت هنالك مصلحة لأن يبقيها في عصمته -كمصلحة هذا الولد-، فليحاول إقناع والده، ويسترضيه.
وإن كان الانتقال إلى مسكن آخر يمكن أن يكون سببًا لتهدئة النفوس؛ فينبغي المصير إليه.
وليس من حق زوجة أخيكم أن تشترط عليه أن لا يأخذ ابنها لزيارتكم؛ فهو من له القوامة على أهله، وبيته؛ فله أن يعمل بما تقتضيه المصلحة، قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ {النساء:34}، وروى البخاري، ومسلم عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته... والرجل في أهله راع، وهو مسؤول عن رعيته... الحديث.
والله أعلم.