الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تجديد العقد الذي حصل دون وليّ

السؤال

لا أجد ما يعبر عن مدى استفادتي من موقعكم، جزاكم الله عنا خير الدنيا والآخرة، ونفع بكم.
طُلّقت من زوجي منذ أكثر من عام، وبيننا طفل، ومنذ فترة حلت المشاكل، وتزوجنا مرة أخرى، ورزقنا الله طفلًا آخر، وطريقة الزواج أننا ذهبنا إلى المأذون الشرعي - والمأذون هو شخص يوكله القاضي لإتمام الزواج، أو الطلاق، هذه هي مهنته-، ذهبنا مع والدتي والشهود، ولم يكن معي وليّ، حيث إن والدي توفاه الله.
وسألت أكثر من مأذون شرعي في بلدي، وقالوا لي: إنه يجوز دون ولي، وهذا ما يتبع في بلادنا -أي حسب المذهب الحنفي-، وكل عائلتي تعلم بأمر ذلك الزواج، وقمنا بتسجيله في القضاء وكل شيء تم بشكل رسمي، وكما هو متبع عندنا في دولتنا.
ولم نكن نعلم أبدًا أن رأي الجمهور ضد هذا المذهب، والآن وأثناء دراستي للعلوم الشرعية، وجدت أن مذهب الجمهور يعد ذلك الزواج شبهة، أو يراه فاسدًا؛ لأنه دون ولي، ولكنه لا يعده زنى، والأولاد تابعون لوالدهم، ولكني أريد أن أستبرئ لدِيني، وأفعل ما هو متفق عليه عند الجمهور؛ حتى لا أعاقب يوم القيامة، أو يغضب عليّ ربي؛ لذلك قررت أن أحضر وليي -وهو عمي؛ لأنه هو أقرب ولي، أو إذا وكل عمي ابن عمي سيحضر- وسنحضر شهودًا، ونعيد صياغة العقد -شفهيًّا- حيث يقول وليّي: زوّجتك فلانة، ويقول زوجي: قبلت زواج فلانة، فهل هذا يجوز، ويعد وقتها زواجي صحيحًا شرعًا، ولا شبهة فيه؟
أرجو عدم إحالتي لفتوى أخرى؛ لأني -والله- أكاد أكون قد قرأت جميع الفتاوى الخاصة بهذا، وأرجو الرد بتفصيل، ووضوح؛ لأني أعيش في حزن لا يعلمه إلا الله -أفادكم الله، ونفع بكم-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأمر على ما ذكرت من وقوع الخلاف بين الجمهور والحنفية في حكم الزواج بدون ولي، فذهب الجمهور إلى بطلانه، وذهب أبو حنيفة إلى صحته، ولكن بما أن زواجك قد تم تقليدًا لأبي حنيفة، ووفقًا لما هو معمول به في البلد؛ فإنه يصح، ولا داعي لإعادة العقد، جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني الحنبلي: كما لو قلّد حنبلي أبا حنيفة في عقد نكاح بلا ولي، فليس للحاكم الحنبلي أن يعزّره؛ لانتفاء المعصية بتقليده إمامًا يرى صحة ذلك العقد. ولأنه لو كان حكم بصحته الحنفي، ورفع بعد ذلك إلى الحنبلي؛ لوجب عليه تنفيذه. اهـ.

وبناء عليه؛ يكون هذا الزواج صحيحًا، ولا يلزمكم تجديد العقد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني