السؤال
أعيش في بلد بعيد عن أهلي من سنين، ومتزوجةٌ من بعض سنواتٍ، وعندنا اختلافاتٌ كثيرةٌ في الأفكار، والتربية، والأصل، فأنا اجتماعيةٌ وهو على عكس ذلك، ويغضب علي كثيراً بدون أسباب، والمستوى المالي، والدراسي عندي أحسن من زوجي، وأحب بعضاً من خصاله الحسنة، لكنني لا أحب أن يغير رأيه في اتفاقياتٍ بيننا، فقبل الزواج قلت له: أنا أريد أن أرجع إلى بلدي، للعيش مع أهلنا، فقال: نعم، ثم تزوجنا، وبعد سنتين قلت له: إن علينا أن نجتهد، لكي نرجع إلى بلدنا فقال: إنه لا يريد ذلك لأن علاقته غير جيدةٍ بأهله، وأهلي، ولا يحب البلد، فكذب عليَّ وقتها، فهل يجوز أن أطلب الطلاق، لأنني أريد الرجوع إلى بلدي، ولأنه عصبيٌ؟ فأنا أخاف الله أن أظلمه، لأنه يحبني، ويحتاجني في كثيرٍ من الأمور، فإذا ذهب معي إلى أهلي، فإنه يختلق الكثير من المشاكل.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة منهيةٌ شرعاً عن طلب الطلاق من زوجها، لغير مسوغٍ شرعيٍ، روى أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، عن ثوبان ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأةٍ سألت زوجها الطلاق، في غير ما بأسٍ، فحرامٌ عليها ريح الجنة.
وسبق بيان مسوغات طلب الطلاق في الفتوى: 37112، فراجعيها.
ومجرد رغبتك في الرجوع إلى بلدك، أو ما ذكرت من عصبية زوجك، لا يُسَوِّغُ لك طلبَ الطلاق، وبدلا من التفكير في طلب الطلاق ينبغي أن تفكري كيف تحاورين زوجك وتتفاهمين معه على وضع أسسٍ للتعامل بينكما، وحل ما قد يطرا بينكما من مشاكل، في حدود احترام كلٍ منكما للآخر، فكلاكما مأمورٌ شرعاً بأن يحسن عشرة الآخر، ويكون معيناً له في مصالح الدنيا، والآخرة، قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة:228}.
ولا تدخري جهدا في السعي للإصلاح بين زوجك وبين أهله، وبينه وبين أهلك، فالخصام له عواقبه السيئة، ومن ذلك أنه قد يكون سبباً للقطيعة، وخاصةً بين ذوي الرحم، وفي هذا من الخطورة ما فيه.
ولمزيد من الفائدة تمكن مراجعة الفتوى: 1357.
والله أعلم.