الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل مع شركة لا تضمن رأس المال وتوقف الاستثمار إذا وصلت الخسارة نسبة معينة

السؤال

اشتركت في شركة استثمار بمبلغ معين، وهذه الشركة تعمل مع شركات تستثمر في مجال التطوير العقاري، والخدمات الاستشارية، وإدارة المشروعات؛ بحيث تكون الأرباح يومية بنسبة غير محدده، فيوم نحصل على خمسة دولارات، ويوم نحصل على عشرة، وهكذا حتى نهاية العقد.
ورأس المال غير مضمون، إلا أنه إذا حصلت خسارة للشركة، فالشركة عند وصول الخسارة إلى حدود عشرة بالمائة من رأس المال، توقف الاستثمار؛ حفاظًا على رأس المال، وتكون الخسارة محدودة دون خسارة المال كاملًا، فما حكم التعامل مع هذه الشركات؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان مجال استثمار الشركة مباحًا، وهي لا تضمن رأس المال، ولا ربحًا معلومًا، بل تستثمر المال، فإن حصل ربح اقتسم حسب الاتفاق؛ فذلك جائز.

وإذا تم الاتفاق بين الشركة والمستثمر على أنه في حال وصلت الخسارة إلى نسبة معينة من رأس المال، يوقف الاستثمار؛ خشية تضاعف الخسارة؛ فهذا جائز.

وبالنسبة للربح فالعبرة فيه بما يتفق عليه في العقد، قال ابن قدامة في شرحه: قال: (والربح على ما اصطلحا عليه) يعني في جميع أقسام الشركة. ولا خلاف في ذلك في المضاربة المحضة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني