الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب الرجل من زوجته غير المدخول بها أن تطلب الطلاق لإسقاط المهر

السؤال

عُقِد قِراني على رجل متزوج له أطفال، ويريد الآن أن يطلّقني، ويطلب مني أن أطلب الطلاق؛ لكيلا يدفع لي المهر، مع العلم أن المهر المقدّم هو 5000 دينار غير مقبوض، والمؤجل 5000 دينار، فهل لي حق إذا طلبت الطلاق بأخذ المهر؟ وكم القيمة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس من حقّ زوجك أن يأمرك بطلب الطلاق ليسقط عنه ما تستحقّين من المهر، ولا يحلّ له أن يمنعك هذا الحق لغير مسوّغ شرعيّ.

والأصل أن المرأة تستحقّ المهر كله -المعجّل منه، والمؤجّل- إذا طلّقها زوجها بعد الدخول، وتستحقّ نصفه إذا طلّقها قبل الدخول، قال تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً {النساء:4}.

ولا يحلّ لزوجها منعها شيئًا مما تستحقّه، إن لم يكن طلّقها مقابل شيء من حقوقها، قال تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة:229}، قال ابن قدامة في المغني: ويسمى افتداء؛ لأنها تفتدي نفسها بمال تبذله. اهـ.

وبناء عليه؛ فإن طلّقك زوجك قبل الدخول؛ فإنك تستحقّين نصف المهر، وهو: 5000 دينار

وإن طلّقك بعد الدخول؛ فإنك تستحقّين المهر كله، وهو: 10000 دينار، فإن كنت قبضت المعجّل منه، بقي لك عنده المؤجّل؛ فتأخذينه عند حلول أجله.

وإن أمكن التوافق بينكما على استمرار الحياة الزوجية؛ كان ذلك أفضل؛ فقد قال تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني