الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز لمَن نَذَر أن يُخرِج شيئًا لله تعالى ولم يحدّد مصرفًا أن يعمل دعوة للمقرّبين؟

السؤال

نذرتُ أن أُخِرج للهِ تعالى راتبًا شهريًّا لو حصلتُ على وظيفة، وحصلتُ على تلك الوظيفة -والحمد لله-، فهل يجوز أن أجعل جزءًا من ذلك المبلغ - 20% تقريبًا- في دعوة للمقرّبين، باعتبار ذلك من باب إطعام الطعام، وأخرج الباقي للفقراء والمساكين، أم أفصل بين هذا وذاك؟ مع العلم أنني لم أذكر بابًا معينًا لإخراج المال.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دُمتَ لم تُعيِّن مصرفًا لنذرك؛ فإنه يتعيّن صرفه للفقراء، والمساكين.

وعليه؛ فلا يصحّ أن تصرِف شيئًا من النذر في دعوةٍ تقيمها لمن ليس من الفقراء، والمساكين، وراجع الفتويين: 400033 ،174413.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني