الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صناعة وبيع الأقفاص التي تستعمل في اقتناء الحيوانات الأليفة والطيور

السؤال

أود أن أبدأ تجارة، ولكن لا أعلم إن كانت حلالاً أو لا؟ فلهذا أود أن أسأل:
- ما هو حكم بيع، أو المشاركة في تصنيع الأقفاص التي تستخدم لتربية الحيوانات الأليفة منزليا كالهمستر، والطيور والأرانب؟
- وما هو حكم بيع، أو المشاركة في تصنيع الأقفاص، أو أماكن سكن الكلاب إن كانت مخصصة لوضعها خارج البيوت؟ وأيضاً ما حكمها إن كانت مخصصة لتربية الكلاب داخل البيوت؟
وشكراً لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في صنع، أو بيع الأقفاص التي تستعمل في اقتناء الحيوانات الأليفة والطيور في البيوت أو غيرها؛ لأنّ إمساك هذه الحيوانات والطيور في أقفاص؛ جائز؛ وراجع الفتوى: 7342
أمّا صناعة، أو بيع الأقفاص؛ المخصصة للكلاب. ففيها تفصيل بيانه: أن من يريد اقتناء الكلاب لمنفعة معتبرة، كالصيد، أو الحراسة، لا حرج في صنع تلك الأقفاص وبيعها له؛ لجواز اتخاذ الكلاب لتلك الأغراض .

وأما من يريد اقتناء الكلاب لغير منفعة معتبرة شرعا، فلا تجوز إعانته على ذلك بصنع الأقفاص أو بيعها له، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط".

ففي الحديث نهي عن اقتناء الكلاب إلا ما استثني منها في الحديث، وقاس بعض أهل العلم على ذلك اتخاذها لحفظ البيوت والدور وحراستها إذا احتيج إلى ذلك.

وللمزيد انظر الفتوى: 382429

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني