الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أحق بالمال الموجود في أرض مملوكة؟

السؤال

شخص يعمل في أوروبا مع مسلم يرمم البيوت القديمة، وذات يوم أثناء قلع أرضية مطبخ وجد العامل مبلغا من المال تحت خشبة بالعملة الأوروبية -الأورو-. يعود تاريخ إصداره إلى حوالي 12 سنة. وفي ذلك المنزل صور توحي أن مالكه السابق كبير في السن، وليس مسلما.
فهل يجوز للعامل أخذ هذا المال دون إخبار أحد؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز على أية حال للعامل المشار إليه أن يأخذ ذلك المال، بل المال لصاحب البيت، سواء أكان مسلما، أم غير مسلم.

فقد نص الفقهاء على أن ما وجد في أرض مملوكة؛ فإنه يكون لصاحب الأرض.

قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (وَمَا وُجِدَ فِي) أَرْضٍ (مَمْلُوكَةٍ فَلِذِي الْيَدِ) فِيهَا، فَلَا يُؤْخَذُ لِتَمَلُّكِهِ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ. (فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ) ذُو الْيَدِ، فَلِمَنْ كَانَ ذَا يَدٍ (قَبْلَهُ) وَهَكَذَا .. اهـ.

وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: مَا وُجِدَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ، فَإِنَّهُ لِمَالِكِ الْأَرْضِ إنْ ادَّعَاهُ، وَإِلَّا فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ. اهــ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني