السؤال
هناك شخص، وهو صديق مقرب لي، حصل على التقاعد بتقرير طبي، بدعوى أمراض نفسية وعقلية. وهذا الإنسان لم يكن مريضا، وإنما أراد الخروج من العمل؛ لأن عقده لم ينته بعد، ولا يستطيع الخروج إلا بعد نهاية عقده. فلجأ إلى طريقة الطبيب، للتخلص من العمل.
وبعد خروجه من طرف تقرير الطبيب، تقدم بطعن إلى لجنة الخبرة الطبية، حيث حصل على نسبة عجز، وهنا حصل على منحة الأمراض العقلية، زيادة على منحة التقاعد، بسبب المرض؛ لأن مدة عمله لا تسمح بالحصول على تقاعد، وحصل على منحة زوجة وأطفال.
فما هو حكم هذا المال الحاصل من التقاعد، ومنحة المرض، ومنحة الزوجة، ومنحة الأطفال؟
وقبل حصوله على هذا الراتب نذر لله أنه إذا حصل على الراتب الشهري؛ فإنه سيُخرج منه مبلغًا معينًا كل شهر. فهل هذا النذر يعتبر معصية، إذا كان الراتب حراما؟ أم يجب الالتزام به؟ وما حكم إخراج النذر من راتبه؟
نريد توضيحا أكثر بشأن النذر؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي أخذه الشخص المشار إليه بطريق الكذب، وتزوير التقارير الطبية؛ لا يحل له، ولا يملكه. سواء كان راتب تقاعد، أو منحة للأطفال والزوجة، أو غير ذلك؛ لأنه مال أُخذ بغير حق. والواجب عليه التوبة إلى الله تعالى، ورد ذلك المال.
وكذا نذره بإخراج مبلغ مما يحصله بطريق التزوير والكذب؛ فهو نذر غير منعقد أصلا، لأن المال ليس ملكا له، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقِ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ.
وإن كان يقصد بالنذر راتبا غير الراتب المذكور، الذي أخذه بطريق غير صحيح، فإن تحقق نذره، وحصل على راتب مشروع؛ فليوف بنذره.
وأما هذا المال الذي حصل عليه بالحيل المذكورة: فلا يملكه، وعليه رده إلى الجهات التي أخذ منها، ولو بطرق غير مباشرة.
والله أعلم.