السؤال
كنت أقيم خارج بلدي، واضطررت للسفر خارج ذلك البلد، وتركت سيارتي أمانة عند جاري وصديقي، وعرضتها للبيع عن طريق عدة وسائل، منها الإعلانات، وقد تواصل معي المشتري مباشرة عن طريق رقم هاتفي، على الواتساب، وقد استلم صديقي ألف دولار من المشتري كأمانة إلى حين عودتي، لإتمام عملية البيع، وقد تمت عملية البيع، وحاليا يرفض صديقي إعطائي المبلغ الذي استلمه، بحجة أن هذا المبلغ بدل عمولة، وبدل أتعابه لإتمام عملية البيع.
علما بأن صديقي كان يحاول إيجاد من يشتري السيارة، فلم يتمكن من إيجاده، وعملية البيع تمت من قبل الإعلانات التي قمت بها، ودوره كان فقط مرافقة المشتري إلى مركز الفحص خدمة لي، لوجود خدمات مقدمة بيني وبينه، بحكم الصداقة، فما الحكم الشرعي في هذا الأمر؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمسائل الخصومات والنزاعات تحتاج إلى سماع الطرفين، والوقوف على حججهم، ولذلك لا نستطيع الحكم في خصوص حال السائل.
ولكن نقول على وجه الاحتمال: إن كان صاحبك هذا لم ينصب نفسه للعمل كسمسار -كما هو ظاهر السؤال-؛ فلا يستحق أجرة على خدمته لك، إلا إذا اتفقت معه على ذلك.
ثم إن عقد الجعالة -ومنه السمسرة- لا يصح إلا إن كان الجعل معلوما، وإلا فسد العقد، واستحق المجاعَل جُعل المثل، كما هو الحال في سائر العقود الفاسدة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العوض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب في الصحيح عرفا وعادة، كما يجب في البيع والإجارة الفاسدة ثمن المثل، وأجرة المثل، وفي الجعالة الفاسدة جعل المثل. اهـ.
وراجع في ذلك الفتاوى: 10315، 318835، 466195.
وعلى ذلك؛ فإن كان صاحبك قام بما قام به متبرعًا؛ فلا شيء له، وإلا؛ فلا يستحق إلا جُعل المثل على ما قام به من عمل، كمرافقة المشتري إلى مركز الفحص، أو غير ذلك، يحكم به أهل الخبرة في هذا المجال.
والله أعلم.