الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم وضع الزوجة جهازا للتنصت على الزوج

السؤال

زوجي يسافر إلى العمل كل يوم مسافة بعيدة، واكتشفت في أحد الأيام أنه يسافر مع امرأة وحدهما في السيارة، على غرار باقي الأيام التي يكون معهما بعض المرافقين، وهو يكذب علي بخصوص ذلك، وينكر أنه يسافر وحده معها، وقد تأكدت من الأمر، ولا أشعر بالارتياح بخصوص هذا الأمر بتاتا، والأمر يؤثر على نفسيتي، وعلى علاقتي بزوجي، مع العلم أنني لا أريد الانفصال عنه، فهل يجوز أن أضع جهاز تنصت في اليوم الذي أعلم أنه يسافر فيه وحده مع تلك المرأة؟ أريد أن أطمئن من حيثيات السفر، وما يدور بينهما، مع علمي بحرمة الأمر، وهو لا يبالي، وفي ذات الوقت يحلل كذبه علي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز أن تضعي جهاز تنصت على زوجك، لأن هذا من التجسس، وهو فعل منهي عنه شرعا، ولا يبرره ما ذكرتيه في السؤال، والأصل في التجسس أنه أمر محرم بالكتاب والسنة، قال تعالى: وَلا تَجَسَّسُوا {الحجرات: 12}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجسسوا، ولا تحسسوا. الحديث متفق عليه.

وقد بينا في الفتوى: 45258، حرمة التجسس على الزوج.

ولكن ذكريه بحرمة اختلاء الرجل بالمرأة الأجنبية، وبقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة، إلا مع ذي محرم. متفق عليه.

وبأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي، وأحمد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني