السؤال
هل يجوز دفع ثمن سلعة من معدن الذهب بدل العملة النقدية بقيمتها، بعد الاتفاق على الثمن بالعملة النقدية، وبموافقة الطرفين، والدفع مباشرة دون تأجيل؟
هل يجوز دفع ثمن سلعة من معدن الذهب بدل العملة النقدية بقيمتها، بعد الاتفاق على الثمن بالعملة النقدية، وبموافقة الطرفين، والدفع مباشرة دون تأجيل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان القصد أنكم اتفقتم مبدئيا على قيمة نقدية من عملة ما، ثم عقدتم البيع على دفع قيمة تلك العملة من الذهب، فلا إشكال في ذلك.
وكذلك لا مانع من إبرام عقد البيع على ثمن بنقد، ثم عند السداد يتم قضاؤه بالذهب بسعر اليوم، وإنما الممنوع هو شراء السلعة بنقد مؤجل، مع الاتفاق على سداده لاحِقًا بالذهب، وذلك لأن الصرف يشترط فيه التقابض، ولا يجوز فيه التأجيل.
وانظري للفائدة الفتويين: 322342 49094.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني