الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سداد ثمن السلعة ذهبا بقيمة سعرها النقدي المتفق عليه

السؤال

هل يجوز دفع ثمن سلعة من معدن الذهب بدل العملة النقدية بقيمتها، بعد الاتفاق على الثمن بالعملة النقدية، وبموافقة الطرفين، والدفع مباشرة دون تأجيل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان القصد أنكم اتفقتم مبدئيا على قيمة نقدية من عملة ما، ثم عقدتم البيع على دفع قيمة تلك العملة من الذهب، فلا إشكال في ذلك.

وكذلك لا مانع من إبرام عقد البيع على ثمن بنقد، ثم عند السداد يتم قضاؤه بالذهب بسعر اليوم، وإنما الممنوع هو شراء السلعة بنقد مؤجل، مع الاتفاق على سداده لاحِقًا بالذهب، وذلك لأن الصرف يشترط فيه التقابض، ولا يجوز فيه التأجيل.

وانظري للفائدة الفتويين: 322342 49094.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني