الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يحق للزوجة مطالبة زوجها بشراء سكن يبعده عن أهله

السؤال

زوجتي ترفض العودة إلى بيتها الآمن الشرعي الذي عاشت فيه أكثر من عشر سنوات ولها ثلاثة أولاد وتريد مني الابتعاد عن أهلي الذين يعطونني بيتا للسكن بجوارهم والبيت مستقل عنهم علماً أن والدي يكون خالها وهي مستقلة عنهم كلياً , علماً أن أهلها يناصرونها في هذا وهي تريدني أن أترك البيت وأشتري لها بيتا آخر في مكان آخر والسبب هو أنني أزور أهلي كل يوم وأجلس عندهم لمدة ساعتين تقريباً.لذا أتساءل ما العمل الشرعي الواجب اتباعه وما هي النصيحة الشرعية لي ولأهلها, جزاكم الله خيراً .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل في الحياة الزوجية أن تقوم على التفاهم بأداء كل من الزوجين ما عليه من الحقوق للآخر، وعدم الحرص على الاستقصاء في كل مسألة من الواجبات، ليتحقق استقرار الأسرة واستمرارها، ومن المعلوم أن للمرأة الحق في سكن مستقل عن أقارب الزوج وغيرهم لئلا يطلعوا على ما لا تحب أن يطلعوا عليه؛ لقوله تعالى أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ [الطلاق:6] ـ قال في فتح القدير عند هذه الآية: هذا كلام يتضمن ما يجب للنساء من السكن والنفقة، وقال: معنى من وجدكم أي من سعتكم وطاقتكم، فإن كان موسعا عليه وسع عليها في المسكن والنفقة، وإن كان فقيرا فعلى قدر ذلك انتهى . وإن كانت الآية في سياق الكلام على المطلقات لكن ذلك لم يجب لهن إلا بسبب كونهن كن زوجات، لذلك اختلف العلماء في البائن هل لها السكن أم لا لانقطاع عصمتها؟

وعلى هذا؛ فإذا وفرت لزوجتك سكنا في مكان لا يترتب على سكناها فيه ضرر فقد أديت ما عليك في جانب السكن، وبالتالي فلا يلزمك أن تنتقل إلى مكان آخر، كما يجب على المرأة أن تسكن في البيت الذي وفرته لها، ولا يحق لها أن تطالبك بشراء سكن آخر يبعدك عن أهلك ويكلفك مالاً ربما لا تستطيعه، هذا إذا لم يكن هناك شيء تتضرر به هذه المرأة لم تفصح عنه أنت.

ولتعلم هذه المرأة أيضاً أن الله تعالى جعل القوامة بيد الرجل، حيث قال: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء:34] وأنه أوجب عليها طاعة زوجها في المعروف فقد قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة، كما ننصح أهل الزوجة بأن لا يكونوا عامل فرقة وسبب سوء عشرة بين ابنتهم وزوجها؛ بل عليهم أن يتدخلوا للإصلاح ونصيحة ابنتهم بالرفق بزوجها، ولا يجوز لهم أن يناصروها على ما يعود عليها بالضرر نتيجة للخلاف مع زوجها.

وعلى كل حال فعليك أن تحاول حل هذه المشكلة عن طريق التفاهم بينك وبين زوجتك بعيدا عن العناد والتشديد، وتبين لها وجه المصلحة من السكن في بيتكم الأول، فإن لم ينفع ذلك رجعت إلى أهل العقول والديانة من أقاربائك وأقاربائها فلعلهم أن ينفعوا في ذلك، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 17322

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني