الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

منع النفقة وحكم بيع العقار المشترك بين الزوجين

السؤال

أنا طلبت الطلاق من زوجي. اشتريت بيتا باسمي، واسم ابني، وهو دفع ربع المبلغ معنا، والآن أريد بيع البيت. هل لديه الحق أن يطلب مني نصف مبلغ البيت،
أو ما دفعه هو؟ أيضا هو لا ينفق علي، ولا على طفله، يعطيه القليل فقط، وإذا طلبته النفقة علي، أو على ابنه يقول لي: أنا دفعت لكم الكثير، وأنفقت الكثير،
أريد أن أعيش حياتي. الآن ماذا أفعل كي أسدد الديون التي علي؟ هل يجب علي بيع البيت؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح لنا؛ والذي بوسعنا أن نفيدك به على سبيل العموم حسب ما فهمناه من السؤال؛ ما يلي:

- الأصل أنّ الطلاق مبغوض شرعا، والمرأة ممنوعة من سؤال الطلاق دون مسوّغ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد،

قال السندي: أَيْ فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا.انتهى.

- الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته، وأولاده بالمعروف، وإذا منعها حقّها، وحقّ أولادها في النفقة؛ فإن قدرت على مال له؛ فلها أن تأخذ من ماله -دون علمه- قدر حاجتها، وحاجة أولادها بالمعروف، وراجعي الفتوى: 114979

وإذا لم تقدر على أخذ النفقة بالمعروف، أو كان زوجها معسرا بالنفقة؛ فلها رفع الأمر للقضاء ليلزمه بالنفقة، أو يفرق بينهما إن أرادت، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المقنع: وإِن أعسر الزوج بنفقتها، أو ببعضها، أو بالكسوة، خيرت بين فسخ النكاح، والمقام. انتهى.

-من حق الزوجة الرشيدة التصرف في مالها الخاص بها بالبيع، أو الهبة، أو غير ذلك من أوجه التصرف المباحة دون إذن زوجها، وراجعي الفتوى: 156449

-إذا اشترك الزوجان في ملك عقار؛ فليس لأحدهما بيع العقار دون إذن الآخر، كغيرهما من الشركاء. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إذا كانت الشركة شركة ملك، كمن ورثوا دارا، ولم يقسموها، فليس لأحد الشريكين ‌الانفراد ‌بالتصرف في جميع الدار، إلا بالتراضي. انتهى.

وانظري الفتوى: 112416

-المسائل التي فيها نزاع، ومناكرة بين الزوجين، أو غيرهم، لا تنفع فيها الفتوى، ولكن مردها إلى القضاء الشرعي للفصل في النزاع، أو إلى من يرتضيه الزوجان للحكم بينهما، ممن يصلح لذلك، بعد أن يسمع من الطرفين، ويستفصل عن الأمور المؤثرة في الحكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني