الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحايل إدارة الجامعة لإنجاح الطلاب لا يؤثر على حِلِّ أجور المعلمين

السؤال

كنت أعمل محاضرا للغة الإنجليزية بإحدى الجامعات، وفوجئت بنظام غريب في الامتحانات النهائية وهو أنهم يقسمون اللغة إلى 6 أجزاء. وتتم معظم الاختبارات بنظام الأون لاين مع أن التعليم الحضوري عاد بقوة بفضل الله. ويجرون اختبارات نهائية فعلية بمراقبين ولجان، ولكن على مهارة واحدة فقط وهى القراءة من 15 درجة فقط، يعنى ضجة واسعة واختبارات نهائية ومراقبين ولجان على 15 درجة فقط من 100، وباقي الدرجات قد حصلها الطالب من اختبارات الاونلاين، يعني الطالب يدخل الاختبار النهائي وهو ناجح أصلا، ولو دخل وكتب اسمه فقط على ورقة الامتحان فهو ناجح مسبقا بدرجات الاونلاين، ولا يخفى عليكم أن الاونلاين مدعاة للغش. فاعتبرت ذلك تحايلا وغشا وخداعا، ومع أسباب أخرى إضافية تركت العمل؛ لأني أحسست أننا كمحاضرين يستخدموننا كدمى لتمرير عملية غش واضحة وتحايل. كيف يكون الاختبار النهائي من 15 درجة فقط؟ شعرت أنهم بهذه الطريقة يتحايلون لنجاح الطلاب بعيدا عن تشديد الأساتذة. يعني على الأقل يدخل الطالب الاختبار النهائي من 70 درجة مثلا، والباقي أعمال سنة، إنما بهذه الطريقة المخادعة لا يرسب أحد.
فما حكم ما تقاضيته من راتب طيلة تلك الفترة، علما بأني كنت أجتهد داخل المحاضرة بالشرح، وقد أنكرت طريقة الاختبار الخبيثة تلك دون جدوى، وآل الأمر إلى أن أترك العمل بسبب هذا التحايل.
وسؤالي الثاني هو: الجامعة قد أعطتنا كتبا إلكترونية تفاعلية على أجهزة الحاسوب لدينا. فهل يجوز استخدامها في التدريس عامة بعيدا عن طلاب الجامعة؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الرواتب التي اقتضيتها، فهي أجرة لعمل مباح، وهو التدريس، فإذا قمت به على الوجه المطلوب استحققت الأجرة المسماة له.

وقد ذكر السائل أنه اجتهد في الشرح داخل المحاضرة، فقام بما عليه فكانت الأجرة من حقه، ولا يضره بعد ذلك إن أصابت إدارة الجامعة، أو أخطأت في طريقة الاختبار.

أما الكتب الإلكترونية التي أعطتك إياها الجامعة، فاستخدامها في التدريس خارج الجامعة، يُرجَع فيه لشرط الجامعة نفسها، فإن كانت لا تمنع ذلك؛ فلا حرج، وإلا وجب الالتزام بشرطها، فالمسلمون على شروطهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني