الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وكلت رجلا ليزوجها وتزوجت بغير إذن وليها

السؤال

أشكر فضيلتكم على ردكم على رسالتي ولكن هناك شيء لم أوضحه لسيادتكم وهو أن كتابة العقد العرفي كان هناك شاهدان وواحد منهم كان وكيلي لعدم توافر أحد لي هنا وهذا ما أبلغنا به الأوقاف هنا وتم دفع مهر لي 100 درهم كالشرع وأحضر هدية من الذهب كشبكة والمصروف الذي اتفق عليه ولم يقم بسداده بعض الأحيان وهو أحياناً كثيرة يخلق أي زعل ويبعد عنا بالأيام ولا نعرف عنه شيئاً إلا إذا قمنا بالاتصال به وقد طلب منا عدم الاتصال وهكذا حياته معنا وقد فكرت في الانفصال ولكني مترددة خوفاً وحرصا على نفسية بناتي من أن يكرهوا الرجال أو الحياة الزوجية وخاصة أن هذا الزوج كان باختياري لكن هكذا نصيبي ، فما رأيكم؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا النكاح باطل لأنه تم بلا ولي ولا شهود.

أما الولي فكان يمكن أن يحضر أو يوكل، فإن تعسر حضوره وتوكيله، فالولي هو السلطان، فيقوم بالعقد قاض شرعي، فلا يصح أن توكل المرأة إلا في حال عدم وجود الولي والسلطان، وهذا بعيد وخاصة في بلاد المسلمين.

وأما الشهود فيشترط حضور شاهدين ليس واحداً منهما ولياً ولا زوجاً.

وعليه، فيجب عليك مفارقة هذا الرجل فوراً، فإنه ليس زوجاً لك، وعليك التوبة حيث أقدمت على هذه الفعلة دون معرفة حكم الشرع في ذلك.

ويمكنك الآن تجديد العقد على الوجه الشرعي على ما ذكرنا لك في الفتاوى المحال عليها في جوابنا السابق.

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح منهج الطلاب عن الشروط المطلوبة في الشاهدين: ولا بحضرة متعين للولاية فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد في النكاح وحضر مع آخر لم يصح، وإن اجتمع فيه شروط الشهادة، لأنه ولي عاقد، فلا يكون شاهداً كالزوج... ودليل اعتبارهما مع الولي خبر ابن حبان: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني