السؤال
لي أخت بدولة أروبية مع زوجها وابنتهما وقد رمى عليها زوجها يمين إلطلاق مرتين الأولى كانا في حالة غضب وانفعال وتراجعا بعده والمرة الثانية كانت في طهر جامعها فيه وتراجعا (علماً بأنهما اعترفا أنه لا توجد خلافات جذرية بينهما )، وحينما علمت بالأمر بحثت في هذا الأمر وتناقشت معهما أكدا رغبتهما في الاستمرار وأن كلا منهما مازال يحب الآخر وحينما بحثت وجدت أن الشيخ ابن تيمية والشيخ ابن القيم والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز (أرجو تصحيحي إن كنت مخطئاً ) وحسب ما قرأت أيضا أن دولة قطر تريد الأخد برأي الشيخ ابن تيمية في أن الطلاق البدعي لا يقع.. وهما يريدان الاستفادة من وجهة النظر هذه حيث إنهما يرغبان في الاستمرار مع بعض والحفاظ على أسرتهما وابنتهما، خاصة وأن إحدى الفتاوى التي قرأتها تجيز للمسلم الأخذ بوجهة نظر ابن تيمية إن اقتنع بها ، فإذا جاز لهما الأخذ بوجهة نظر ابن تيمية فهل على الزوج كفارة .أرجو الإفادة أثابكم الله من ناحية أخرى هل يجوز الأخذ بالفتوى عبر النت.ولكم الشكر الجزيل.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف الفقهاء في الطلاق البدعي، هل يقع به الطلاق أو لا؟
فذهب الجمهور إلى وقوع الطلاق، وذهب آخرون إلى عدم وقوعه، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، لأنه الأقوى أدلة، والأحوط ديناً. وأما الأخذ بالقول الآخر فلا بأس به إن كان الآخذ به أخذ به عن اقتناع بقوة أدلة من ذهب إليه، أو للثقة فيمن أفتى به في دينه وورعه، وأما إن كان تتبعاً للرخص وطلباً للأسهل فلا يجوز.
وتراجع الفتوى رقم: 24444.
وبخصوص يمين الطلاق فيقع بها الطلاق عند الجمهور، عند حصول ما علق الطلاق عليه، ويرى بعض
أهل العلم أنه يرجع فيها إلى نية الحالف، فإن قصد إيقاع الطلاق فإنه يقع، وإن قصد التهديد والمنع، فلا يقع، وتجب عليه كفارة يمين، وهذا هو اختيار ابن تيمية وابن القيم. وتراجع الفتوى رقم: 11592.
وأما الأخذ بالفتوى عبر النت، فلا بأس به، إن كان الحال في الفتوى مطابقاً لما عليه السائل، وكانت الجهة
التي تصدر الفتوى موثوقاً بها في علمها ودينها.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى أمرين.
الأول: أن من تلفظ بيمين الطلاق، وعلق ذلك على حصول أمر ما أو عدم حصوله، فلا يحنث إلا بوقوع ما علقه عليه.
الثاني: أن الغضب لا يمنع من وقوع الطلاق إلا إذا وصل بصاحبه إلى حد لا يعي فيه ما يقول. وتراجع الفتوى رقم: 1496.
والله أعلم.