الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماذا تفعل إذا نذرت صلاة ركعتين فنسيت

السؤال

فضيلة الشيخ السؤال يقول: امرأة نذرت إذا شفى الله ولدها من الأمراض تصلي ركعتين بالليل أو النهار، فشفى الله ولدها وهي تصلي من ذاك الوقت حتى الآن، وهي خائفة إذا نسيت أن تصلي الركعتين، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً، وبارك فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنذر مكروه لثبوت النهي عنه، ففي الحديث المتفق عليه واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، قال: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل.

ومن نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري.

وما صدر من هذه المرأة يعتبر نذرا معينا معلقا على حصول شيء وقد حصل فوجب عليها الوفاء به، وإذا نسيت صلاة الركعتين المذكورتين فعليها قضاؤها لأن النذر المعين لا بد من فعله مع القدرة عليه.

ففي المدونة: قال ابن القاسم في النذر: إنه من نذر أن يطيع الله في صلاة أو صيام أو عتق أو حج أو غزو أو رباط أو صدقة أو ما أشبه ذلك وكل عمل يتقرب به إلى الله، فقال: علي نذر أن أحج أو أصلي كذا وكذا أو أعتق أو أتصدق بشيء يسميه في ذلك فإن ذلك عليه ولا يجزئه إلا الوفاء به.انتهى.

وقال الباجي في المنتقى متحدثا عن نذر الصوم: فإن تعلق بزمن معين لم يجز له أن يصوم في غيره، فإن فعل أثم لأنه لم يف بنذره وكان عليه قضاء نذره لأنه قد ترك صومه مع القدرة عليه، فإذا مضى زمن النذر ولم يصمه لما ذكرناه تعلق قضاء صومه بذمته.انتهى.

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وأما النذور المسماة إن كانت طاعة، فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين، وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال.انتهى.

وفي الفتاوى الهندية: إذا قال لله علي أن أصلي ركعتين اليوم فلم يصلهما قضاهما.انتهى.

وعليه؛ فإذا نسيت هذه السيدة الركعتين المذكورتين فعليها قضاؤهما بعد ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني