السؤال
هناك شركة عبارة عن منصّة إلكترونية لعرض وبيع المنتجات الغذائية مثل الخضروات. ودور هذه الشركة هو تقديم خدمة وكالة للشراء بالنيابة عن المشتري، من خلال فريق مشتريات تابع لها. ويتم الشراء من بائعين متعاقدين مع الشركة، مقابل نسبة "عمولة"، وهي نسبة من إجمالي ثمن السلعة التي يتم شراؤها. وتسدّد الشركة قيمة السلعة نقدًا (غير مؤجَّل) للبائع، ثم يرسل البائع السلعة إلى المشتري.
وتأخذ الشركة عمولة من المشتري مقابل كل عملية شراء نفّذتها له، وتكون عبارة عن نسبة من إجمالي ثمن السلعة التي اشترتها بالنيابة عنه. ويسدّد المشتري ثمن السلعة للشركة على عدة أقساط يتفق عليها، بحيث تعادل في مجملها السعر نفسه الذي دفعته الشركة للبائع. ولا توجد غرامات تأخير على سداد الأقساط، ولكن لحفظ حقوق الشركة قد يتم إيقاف حساب المشتري، أو تصعيد الأمر إلى القضاء في حال عدم سداد الأقساط.
مع العلم أن المنصّة إلكترونية، وجميع المعاملات سواء أكانت شراءً أم بيعًا تتم بشكل إلكتروني، ويُصدَر بيان إلكتروني بها، ويحصل كل طرف (المشتري، الشركة، البائع) على نسخة مماثلة لكل معاملة، سواء كانت متعلقة بمبلغ شراء الشركة من البائع، أو عمولة الشركة من البائع، أو عمولة الشركة من المشتري، وذلك لضمان وضوح الأمور وشفافيتها. فهل نسبة العمولة من البائع جائزة؟ وهل نسبة العمولة من المشتري جائزة؟ وإن كان في المعاملة شيء غير صحيح، فنرجو توضيحه وتوجيهنا إلى الصواب بما يتوافق مع الشرع.
ولكم جزيل الشكر.