الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفير الموظف لخدمة نادرة لشركته بمقابل مادي بين الجواز وعدمه

السؤال

إذا كان موظفٌ في شركة (أ) يعمل في أحد أقسامها أو يرأسه، واكتشف أن الشركة تحتاج إلى خدمة نادرة في السوق (في دولة الشركة) أو باهظة التكلفة، بينما يعرف أشخاصًا في دولة أخرى قادرين على تقديمها بسعر منخفض، فاتفق معهم على إنشاء شركة (ب) لتوفير هذه الخدمة للشركة (أ)، دون أن يكون موظفًا رسميًا فيها، لكنه يستفيد منها ماديًا بشكل غير مباشر؛ فهل يُعد هذا التصرف مشروعًا؟
وإذا كان مشروعًا، فهل يجوز لهذا الموظف أن يدفع شركة (أ) للتعامل مع شركة (ب)، حتى لو كانت جودة خدماتها أقلّ من البدائل المتاحة في السوق، مع العلم بأن الشركة (أ) لا تعرف أن له علاقة بشركة (ب)؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن ذلك الموظف وكيلاً عن الشركة (أ) في الاتفاق مع الشركة (ب) لتوفير الخدمة المطلوبة، ولم يكن له دخل في اختيار الشركة (أ) لمن يوفر هذه الخدمة، فلا حرج في ذلك.

وأما إذا كان وكيلاً، أو من جملة المفوضين من قِبَل الشركة (أ) لاختيار مقدِّم الخدمة، فلا يصح أن يتعاقد مع الشركة (ب) إلا إذا أعلم الشركة (أ) بحقيقة الواقع، وأنه مستفيد من الشركة (ب).

ثم إنه على أيَّة حال؛ يجب عليه النصح لشركته التي يعمل موظفًا فيها، ولا يدفعها إلا للاختيار الأفضل في السعر والجودة.

وراجع الفتاوى: 211918، 406060، 251275.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني