السؤال
حضرة الشيخ الفاضل: إنني محامي من عرب 48 أعمل بحسب قوانين الدولة(إسرائيل) وبحكم عملي أنا مضطر للتعامل مع البنوك لأنه الجزء الأكبر من عملي على المستوى الشخصي، وكذلك متعاقد معه باتفاقية جباية لصالح البنك منذ 5 سنوات، وبعد أن اعتمرت ولله الحمد راودني الشك في تعاملي مع البنك مع أنني أحاول قدر المستطاع جباية المبلغ المستحق للبنك بعد تسلمي القضية بالإضافة إلى أتعاب المحاماة ورسوم المحكمة بدون الفوائد التي ينص عليها قانون البنك، إضافة إلى ذلك فأنا متعاقد وملزم أمام البنك بتنفيذ بنود الاتفاقية ومنها الشروع بإجراء الدعاوى أمام المحاكم وبعضها لم يصدر فيه قرار حتى الآن، ولا أعلم كيف لي أن أنسحب من تلك الالتزامات، سؤالي: ما هو موقف الدين والشرع في حالتي هذه وخاصة وأنا مواطن في دولة لا تحكمها قوانين الشريعة الإسلامية؟