الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عقد لأخته في السر ويريد أن يجدد العقد علانية

السؤال

أنا عندي صديق مارس الحرام مع خطيبته وحملت منه وتوفي الجنين في بطن أمه فأسرع بإخبار أخي البنت فقام الأخ الأكبر للبنت بعقد قرانهم في السر دون علم عائلته ولكن بعلم عائلة الزوج. وذلك ليستر أخته أمام الناس الآن بعد عقد القران يريد الأخ الأكبر للبنت وضع ترتيبات الزواج مع العلم بأن عائلته لا تعرف بعقد قران بنتهم فيريد أن يعقد عقد قران آخر أمام الناس وذلك حفاظا على مشاعر أسرته ويريد أن يستر أسرته أمام الناس. فما هو الحل أفيدوني أفادكم الله ما هو الرأي الشرعي هل يطلق طلقة واحد ثم بعد انتهاء العدة يعقد عقد قران آخر أم يعقد عقد قران على قران. علما بأنه إذا تسرب هذا الموضوع فسوف تحدث كارثة لهذه الأسرة من طلاق وارتكاب جريمة قتل وتشرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأولا نسأل هل هذا الأخ هو أقرب ولي للبنت، وهل أشهد على هذا العقد شاهدي عدل، فإن لم يكن كذلك بأن كان لها ولي أقرب منه كالأب مثلا أو لم يشهد فالنكاح باطل لعدم صحة إنكاح الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب وعدم عضله أو غيبته على الراجح من أقوال أهل العلم، ولعدم صحة العقد دون شهود لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه ابن حبان في صحيحه. وإذا بطل العقد وأراد أن يعقد عقدا آخر فيلزمه أولا التحقق من كون كل من الشاب والبنت قد تابا من الزنا.لقوله تعالى: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور:3}.ويلزمه أن يحضر الولي وشاهدي عدل للحديث السابق فإن كان هذا الأخ هو أقرب ولي للبنت وتحقق من توبتهما من الزنا وأشهد على العقد فالعقد الذي أبرمه في السر صحيح تترتب عليه آثاره، فإذا أراد أن يعقد عقدا آخر أمام الناس فلا بأس، ويكون هذا العقد وجوده كعدمه ولا تأثير له على العقد الأول الصحيح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني