الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ألفت كتابا واتفق معي صاحب دار نشر مسلم على نشر وتوزيع الكتاب، قال لي تلفونياً: عندما أرسل إليه مسودة الكتاب مع ألف جنيه استرليني سيبدأ بكتابة الكتاب وتصميمه، وقال إن هذا العمل لا يتجاوز أسبوعاً، لكنه جاوز شهراً ونصفا، ثم أرسل لي نسختين من العقد وقد رضيت بالشروط، منها: أن أعيد إليه المسودة بعد التدقيق مع ألفي جنيه استرليني ليبدأ بالطبع، وهو بدوره بعد استلام النسخة المدققة والألفي جنيه، سيطبع الكتاب في بيروت ويسلمني ثلاثة آلاف نسخة (وهو العدد المتفق عليه) مطبوعة خلال 45 يوما، وأنا بدوري سأسلمه ثلاثة آلاف جنيه استرليني أخرى، وكان يوم انتهاء وعد الطبع (45 يوما) في 9/10/2004 لكنه لم يف بشيء من شروط العقد وتكلم معي عبر الهاتف في 21/10/2004 وقال لم أستطع طبع الكتاب في موعده لكن بالإمكان استلام 500 نسخة من الكتاب بعد أسبوعين أو في نهاية أكتوبر، أما البقية فيلزمنا شهر آخر لتكملة الطبع... أنا ممن غضبت عني أمريكا، سجنت مرارا وأسقطوا عني في أوروبا حق الإقامة والعمل وصادروا أموالي كلها، وكنت قد استقرضت الآلاف الثلاثة من الجنيهات التي أرسلتها يدا بيد إليه وتنازلت له بتحمل تكاليف الطبع لقاء سرعة إنجاز العمل عسى أن أستطيع بيع الكتاب أثناء رمضان ولكن ها هو أمري.... لم يلتزم الرجل بما ألزم نفسه به ابتداء، حيث العقد كتبه هو بنفسه واشترط على نفسه ما اشترط، ثم تراكمت علي الديون وقد يطلبها أصحابها بعد رمضان وأنا لا أستطيع أن أدفع إليهم إلا أن أستقرض لهم من آخر!! وسؤالي الآن: هل أستطيع أن أعاقب الرجل بدفع غرامة، أو تقليل المبلغ من 3000 آلاف الجنيه المتبقية، أم ماذا عساي أن أفعل وأنا مقصوص الأجنحة ورجل لي في السجن وأخرى حبيسة بيتي، وأنا يشهد الله ليس لدي 100 دولار لأصرف على علاج أمراض تفتك بي!! ويدي على قلبي من مصادرة الكتاب أيضاً، لأن اسمي على القائمة؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أنه يجوز في الإجارة اشتراط الزمن مع العمل في حالة اتساع الزمن للعمل، فإذا كانت الفترة الزمنية التي اشترطتها لإنجاز طباعة الكتاب تتسع لذلك، فيجب على صاحب دار النشر الالتزام بهذه المدة فإن لم يلتزم لم يستحق الثمن المسمى (المتفق عليه)، وتنقص أجرته بحسب التأخير، وتقدير ذلك يعود إلى أهل الاختصاص وما هو متعارف عليه في سوق الطباعة والنشر، جاء في حاشية الدسوقي: ... وأما على القول بالصحة فله المسمى إن عمل فيما عينه فإن عمله في أكثر قيل ما أجرته على عمله في الزمن الذي سماه له؟ فإذا قيل خمسة مثلاً فيقال وما أجرته على العمل في الزمن الذي عمله فيه؟ فإذا قيل: أربعة، حط عنه من المسمى خمسه لأنه لم يرض بدفع الأجرة التي سماها إلا على عمله فيما عينه. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني