الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تقع الطلقة التي لا يتذكرها الزوج ولا الزوجة

السؤال

امرأة طلقها زوجها الطلقة الأولى وهو سكران أي فاقد للوعي، والطلقة الثانية لايتذكرها الزوج ولا الزوجة والطلقة الثالثة في حالة الغضب مع العلم أن الزوجة حائض، هل هي محرمة عليه أم لا؟ وهل توجد كفارةما حكمها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم حكم طلاق السكران والغضبان في الفتوى رقم: 11637، وحكم طلاق الحائض في الفتوى رقم: 8507، وأما الطلقة التي لا يتذكرها الزوج والزوجة فلا يقع بها الطلاق إذا كان المقصود بعدم ذكرها الشك في وقوعها أصلا، قال في الأم في معرض الكلام على أن اليقين لا يزول بالشك: من استيقين نكاحا ثم شك في الطلاق لم يزل اليقين إلا باليقين . انتهى. أما إذا كان المقصود أن الزوج أوقع الطلاق ولكنه لا يتذكر متى أوقعه فهذا طلاق واقع ولا أثر لنسيان وقت أو مكان أوسبب وقوعه، وعليه فتعتبر هذه طلقة ثالثة إذا اعتبرنا الطلقتين الأوليين وبالتالي فهذه الزوجة محرمة على زوجها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ثم يقارفها .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني