الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا نذر فيما لا يملك العبد.

السؤال

بنت نذر عليها أهلها من يوم كانت صغيرة بمهر بسيط جداً، هل يمكن أن يتغير المهر أم لا بد من تنفيذ النذر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يلزم أهل هذه الفتاة الوفاء بهذا النذر، لأنه نذر فيما لا يملكون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد. رواه مسلم.

وذلك لأن المهر ملك لهذه الفتاة وحدها دون أن يكون لأهلها فيه نصيب، قال صاحب تحفة المحتاج: الصداق ملك للمرأة، وليس لأحد ن ينتفع بملك غيره إلا بإذنه. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني