السؤال
نذرت يوما أني إذا فرطت في صلاة مفروضة تصدقت بمبلغ من المال وأني إذا فرطت في سنة من السنن أتصدق بمبلغ أقل ولكن شق علي هذا الأمر فهل لي من كفارة؟ وهل تسقط عني الكفاره منذ أن نويت أن أكفر عن نذري؟
نذرت يوما أني إذا فرطت في صلاة مفروضة تصدقت بمبلغ من المال وأني إذا فرطت في سنة من السنن أتصدق بمبلغ أقل ولكن شق علي هذا الأمر فهل لي من كفارة؟ وهل تسقط عني الكفاره منذ أن نويت أن أكفر عن نذري؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمقصودك من هذا النذر واضح وهو الحث على فعل الفرائض والسنن وعدم التفريط في شيء من ذك، وأنه متى حصل منك تفريط في شيء من ذلك تتصدقين بمبلغ من المال، ويختلف ذلك باختلاف المفرط فيه، فصدقة التفريط في الفريضة أكبر من صدقة التفريط في السنة، وهذا النذر يسمى عند العلماء بنذر اللجاج، وقد اختلفوا رحمهم الله في ما يجب على من نذر هذا النوع من النذر إذا حنث على أقوال ثلاثة:
الأول: يلزمه كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم.
ولأنه إنما قصد الحث أو المنع ولم يقصد القربة، وهذا أحد أقوال الشافعي، وهو مذهب الحنابلة.
الثاني: يلزمه الوفاء بما نذر، وهو مذهب المالكية وبعضهم قال بالقول الأول.
الثالث: أنه مخير بين كفارة يمين وبين الوفاء بما نذر، لأن هذا النوع من النذر مشبه لليمين من حيث الحث أو المنع، ومشبه للنذر من حيث التزام القربة، وهذا ما رجحه النووي رحمه الله من الشافعية، وهو الراجح إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني