السؤال
أنا شاب مصري وكسائر بلاد المسلمين فالكثير هنا من الجهلة والأميين من يطلق لحيته ويرتدي الجلباب القصير فيسمى شيخا ، فيحرم أشياء ويحل أشياء وهؤلاء يصعب الرد عليهم إما لإصرارهم على رأي سمعوه أو لشيء آخر ، المهم أن من الأشياء التي يحرمها البعض "ومن وجهة نظر الكثيرين الشخصية أنها لا تضر الدين" 1- رفع اليد بالدعاء بين خطبتي الجمعة أو الدعاء أصلا ، وكذلك عند دعاء الإمام في نهاية الخطبة.2- البسملة ، ومشكلة البسملة عندهم أنها لا تجوز في تلاوة القرآن إلا ابتداء ، بمعنى أنه لا يجوز البسملة إلا عند أوائل السور فقط لكن لا يجوز " يحرم " قولها إذا بدأ الشخص تلاوة من منتصف سورة مثلا .3- عدم جواز قول " صدق الله العظيم " عند الانتهاء من تلاوة القرآن .4- عدم جواز تهذيب اللحية ، وإطالة الشعر حتى ولو كان المظهر غير جيد مما يجعل " في وجهة نظري " أن من على غير دين الإسلام يقول إن الإسلام يأمر بإهمال المظهر الخارجي ويدعو للتقشف والخشونة .- الواجب في الشرب هو الجلوس والكثير من الأشياء التي يصعب حصرها ، الرجاء معرفة الحكم الشرعي الصحيح لما ورد أعلاه مصحوبا بالدليل ، وكيفية الرد على هؤلاء عموما وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين كل خير .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن رفع اليدين عند الدعاء بين الخطبتين والدعاء بينهما قد أفتى بعض المحققين المعاصرين ببدعيته وأفتى بعضهم بجوازه، وسبب الخلاف هو الخلاف في ساعة الجمعة التي يجاب فيها الدعاء فمن ذهب إلى القول بأنها وقت جلوس الخطيب بين الخطبتين جوز الدعاء فيها. ومن ذهب إلى ترجيح القول بأنها آخر ساعة بعد العصر وهو ما يؤيده حديث عبد الله بن سلام وحديث جابر، فقد روى أبو داود والنسائي والحاكم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا آتاه الله إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. وراجع في هذا وفي دعاء الخطيب في نهاية الخطبة وتأمين المأموم ورفع يديهما الفتوى رقم:4095، والفتوى رقم:5340، والفتوى رقم: 4205. وأما البسملة فالذي هو معروف عند القراء جواز الإتيان بها عند ابتداء القراءة في أثناء السورة وجواز تركها كما إذا ابتدأ القارئ من بداية جزء أو حزب أوربع، قال الشاطبي في حرز الأماني وهو عمدة هذا الفن:
ومهما تصلها أو بدأت براءة * لتنزيلها بالسيف لست مبسملا
ولا بد منها في ابتدائك سورة * سواها وفي الأجزاء خير من تلا.
قال أبو شامة في شرح الشاطبية: وفي الأجزاء خير من تلا، أي وفي ابتداء الأجزاء والأحزاب والأعشار وغير ذلك ويجمع ذلك أن تقول كل آية يبتدأ بها غير أوائل السور خير المشايخ فيه فسوغوا البسملة فيه لأنه موضوع ابتداء في الجملة. وراجع في قول صدق الله العظيم عند إلانتهاء من التلاوة الفتوى رقم: 3283. ويراجع في تهذيب اللحية الفتوى رقم:3851، والفتوى رقم:21615. ويمكن أن تتصفح موضوع إعفاء اللحية في العرض الموضوعي لفتاوى الشبكة، وراجع في موضوع الاهتمام بالتجمل والشرب قائما الفتاوى التالية أرقامها: 15081 ، 20990 ، 10111.
والله أعلم.