السؤال
نحن شركة مواد غذائية نبيع جميع المواد الغذائية وجميع بضاعتنا من السوق الداخلي.
قام مندوبنا بالتعاقد مع شركة لنزودها باللحوم المجمدة وبعد شهر أخبرنا المندوب انه اتفق مع محاسب الشركة الآخر على إعطائه نسبة من الكشف المدفوع لنا باسم عمولة لتعامله مع شركتنا .
وإذا رفضنا يتعامل مع شركة غيرنا ويعطونه عمولة.
سؤالي إذا افترضنا أنني ربحت بهذه العملية 100 ألف ريال صافي هل يجوز إعطاء عمولة لمحاسب الشركة الأخرى تقدر 3500 ريال
وهل أنا أحاسب على ذلك وهل هذا مال حرام أم حلال ؟
الرجاء الرد بالتفصيل والأدلة الشرعية لأنني أريد أن أعتمدها عندي بالشركة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أيها الأخ الكريم أن المحاسب أو المندوب أو غيرهما من الذي يعملون في مؤسسة أو شركة عملا محددا، ويتقاضون مقابل ذلك أجرا معلوما لا يحل لهم أن يأخذوا ممن يتعامل مع شركتهم مالا نظير تعاملهم معهم؛ لأن هذا عملهم الواجب وهم يتقاضون عليه راتبا، فأخذهم مالا من المتعاملين أيا كان هؤلاء المتعاملون شركات أو أشخاصا يعد رشوة محرمة شرعا.
وفي البخاري من حديث أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا.
وهكذا يقال للمحاسب هلا جلست في بيتك حتى تأتيك عمولتك إن كنت صادقا، فالمقصود أنه يحرم على المحاسب أخذ ما يسميه عمولة كما يحرم عليك دفع ذلك إليه إلا في حالة أن لا تجد سبيلا للوصول إلى حقك أو لدفع ضرر إلا ببذل مال فلا بأس، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي، وراجع لبيان ذلك الفتوى رقم: 32788.
والله أعلم.