الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تخبيب المرأة على زوجها ثم الزواج بها

السؤال

أنا شاب من بيت المقدس(القدس) أسأل الله أن يجمعنا وإياكم للصلاة بالمسجد الأقصى المبارك وقد رفعت به راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ،أخي الكريم لا أريد أن أطيل عليكم أبلغ من العمر السابعة والعشرين لقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يبتليني وأسأله سبحانه أن يهديني وإياكم إلى ما هو خير لقد شاء الله أنني ضللت في فترة من حياتي تجاوزت الأربع سنين كان لها الأثر السلبي في حياتي إلى أن شاء الله وهداني إلى الصواب وإلى نهج المصطفى صلوات الله وسلامه عليه( منذ سنه و نصف) في تلك الفترة السابقة تعرفت على امرأة متزوجة ولديها ثلاثة أولاد كان لها أثر كبير في حياتي فقد أحببتها كثيرا إلى أنني عملت جاهدا على أنني أتزوجها فعملت على طلاقها من زوجها وإقناعها التنازل عن أولادها لمطلقها وتم كل ذلك بإشراف وتنسيق بيني وبين أمها وبعد ستة شهور وهي الفترة التي اتفقت عليها مع والدتها أن تبقى في بيت والدها قبل مجيئي لطلبها استطعت أن أقنع أهلي بأني أريد الزواج من امرأة مطلقه وأشير هنا بأني الابن الأكبر في هذه العائلة في هذه الفترة(الستة أشهر) شاء الله أن يهديني إلى الطريق الحق والهداية من هنا علمت خطورة ما قمت به من معصية الله عز وجل فتبت إلى الله وندمت وبكيت وأنا أدعوا الله أن يغفرلي ما فعلت وأصررت على أن أكمل الطريق لعلي بزواجها أن أكفر بعض ما رتكبت من الذنوب وأن أنقذ هذه الإنسانة التي دمرت كل شيء في حياتها هنا حدث مالم أتوقعه فقد رفضت من قبل أهلها بعد ثلاثة مرات من المحاولة دون جدوى انقطعت عني أخبارها أكثر من سنة لم أعرف عنها شيئا في هذه الفترة تعرضت إلى ضغط كبير جدا ممن يحيطون بي لإخراجي مما أنا به فتقدمت لزواج من فتاة أرادها والداي زوجة لي فقبلت حرصا على إرضائهم ولأن الفتاة هي من أصل طيب ومن عائلة متدينة استطعت أن أفهمها فهي إنسانة ضعيفة جدا وحساسة إلى حد كبير بدأت أرسم الخطوات التي سوف نبني عليها حياتنا قررت الزواج بها بعد ثلاثة أشهر كان هذا القرار قبل عشرة أيام من هذا التاريخ ولكن ما حدث أني تلقيت اتصالا هاتفيا من ولي أمر المرأة التي انقطعت عني أخبارها يدعوني إلى زيارته فذهبت وصدمت مما سمعت ورأيت فقد كانت هذه الإنسانة بعزلة كاملة طوال هذه الفترة حتى أني غشمت عنها لما أثر عليها ما كانت تمر به من الضغط النفسي بعد فقدانها كل شيء وقد عرض والدها علي الزواج من ابنته بعد أن تبين له أنه سيفقد ابنته أن لم يوافق علي زوجا لها _ سؤالي لك أخي الكريم ماذا أفعل وما هو الحكم الشرعي الذي يجعلني لا أظلم أحدا من كلا الطرفين مع العلم بأني قد صارحت والدها بأني على ارتباط أنوي الزواج في الوقت القريب فوافق أن تكون هي الزوجة الثانية وهل يجوز لي أن أفعل هذا سرا لأني لا أستطيع مصارحة الطرف الآخر ولي أهلي أيضا في هذا الأمر وخصوصا في هذا الوقت _ أرجو أن تسامحوني بما أطلت عليكم. وأرجو من الله الهداية بالأمر وأن يعينكم على نصحي

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أنك قد أتيت ذنبا عظيما وخلقا قبيحا بإقدامك على تخبيب هذه المرأة على زوجها والعمل على تفريقها من زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود وصححه الألباني. ولكن بما أنك قد تبت إلى الله تعالى وندمت فنرجو أن تقبل توبتك فإنه سبحانه القائل: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى {طـه:82}. والقائل: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}. هذا فيما يتعلق بهذا الفعل. أما بخصوص زواجك من هذه المرأة، فلامانع من الزواج بها عند الجمهور كما في الفتوى رقم: 7895، سواء كان ذلك بالجمع بينها وبين من خطبت أو لم تجمع معها أخرى، لكن في حال تم الجمع ـ وليس شرطا فيه موافقة الفتاة المخطوبة ـ فلا بد من حصول العدل لقول الحق سبحانه: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: 3}. أما بخصوص سرية النكاح فإن قصد به عدم الاشهاد عليه فهذا لا يجوز ويعد النكاح به باطلا لتخلف شرط من شروط صحته، أما إن قصد به مجرد الكتم عن الناس مع توفر جميع شروط النكاح فالراجح من أقوال العلماء صحته كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 964.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني