الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع صاحب سيارة مبلغا من المال لموظف مواقف سيارات

السؤال

أنا أعمل في دائرة حكومية وفي الآونة الأخيرة فرضت علينا رسوم لمواقف السيارات وعند كل موقف سيارات وضع شخص لمراقبة السيارات المخالفة وفي الدائرة لدينا عامل قام بأخذ جميع أرقام الموظفين المواطنين ورقم سيارته (العامل الوافد) وتحدث مع الشخص المراقب للسيارات بأن لا يخالف هذه السيارات لأنهم يعملون في دائرة حكومية وأعطاه أرقام السيارات وقال له ليس بمقدور السيدات أن يخرجن ويجددن الرسوم للسيارات (الوقت)، وقال أيضا إنهن كلهن متزوجات أي السيدات (سيدتين) وفي الأصل واحدة غير متزوجة، وعلى المراقب أن يخبر الشخص المراقب الآخر في اليوم الثاني وقد نجح في ذلك أي العامل وقال لي إنه حتى لو أتت لكم مخالفة سوف تلغى لأن أرقام السيارات قد أدخلت في الحاسوب وقال لي أيضا إنه يعرف المسؤول (لا أدري أي مسؤول، والآن نحن لا ندفع فقط نضع ورقة بيضاء مكتوب عليها رقم السيارة ورقم الهاتف المحمول للعامل، ونتيجة لذلك أعطيته 50 درهما لجهوده في مساعدتي حيث رفض أولا أخذها السؤال: هل يعتبر ذلك رشوة حيث إنني لم أقصد ذلك وإذا اعتبرت رشوة فماذا أفعل، وهل أعاود دفع الرسوم عندما أقف في المواقف الخاضعه للرسوم؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال غير واضح تماماً، وعلى كل حال سنجيب في حدود ما ظهر لنا منه وهذا الجواب يتلخص في نقاط:

الأولى: يجب الالتزام بدفع رسوم المواقف للجهة التي تملك المواقف وتؤجرها على أصحاب السيارات.

الثانية: إذا كان الشخص وقف بسيارته في هذه المواقف المؤجرة ولم يدفع أجرتها فيلزمه دفعها إلى الجهة المذكورة، إلا إذا كان هناك إعفاء رسمي من هذه الجهة لبعض الأشخاص مثل العاملين بالحكومة، فلا يلزم من كان كذلك أن يدفع هذه الأجرة.

الثالثة: إن كان هذا العامل أسدى لكم معروفاً مشروعاً ولم يخالف بذلك الشروط المقررة في عمله فلا حرج أن تدفعوا له مبلغاً مقابل خدمته هذه التي ليست واجبة عليه بموجب عمله، وفي الحديث: من صنع إليكم معروفاً فكافئوه. رواه أبو داود.

وأما إذا كان ما أسداه داخلاً في صميم عمله، فإعطاؤه يدخل في هذه الحالة فيما يسميه الفقهاء بهدايا العمال، وقد سبق بيان حكمها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28968، 37434، 55098.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني