الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في تنازل المسوق عن جزء من عمولته للمستثمر

السؤال

يعلن عن الاكتتاب في مساهمة فيقوم المسوقون بالبحث عن مستثمرين ليحصلوا على نسبة عمولة من هذا التسويق ولكن في بعض الأحيان يشترط المستثمر على المسوق أن يكون شريكاً له في هذه العمولة أو يدخل ابنه في العمولة ، فما الحكم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الشركة التي تتم المساهمة فيها تمارس نشاطا مباحا ولا تتعامل بالربا وغيره من المحرمات وخلا عمل المسوقين المستثمرين عن الغش والتدليس، فلا حرج في تلك المعاملة مادام إشراك المسوق للمستثمر أو ابنه في عمولته تم بالتراضي، وحقيقة هذه المعاملةأن المسوق تنازل عن جزء من عمولته للمستثمر، وهذا لا محذور فيه، وراجع الفتوى رقم: 12546 والفتوى رقم: 24498 والفتوى رقم: 40139.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني