الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تمويل المشاريع من البنك لقاء نسبة محددة يعتبر قرضاً ربوياً

السؤال

يوجد في تونس بنك يسمى بنك التضامن التونسي ومداخلات هذا البنك تأتي من تبرعات الشعب التونسي والشركات وقد أنشأ هذا البنك لتمويل المشاريع الصغرى لأصحاب الشاهدات ويقوم هذا البنك بشراء المعدات اللازمة للمشروع ويقوم صاحب المشروع بتسديد مبلغ المعدات بفائض لا يتجاوز الـ5 بالمائة وهي أقل من نسبة قيمة السوق النقدية ويكون الضمان الوحيد للمال هو الشهادة فهل هذا يجوز أم هو ربا عافانا الله؟
وان كنتم تعلمون انه يوجد في تونس بنك يتعامل بنظام المرابحة فدلوني عليه.
أفيدوني جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 48964 بيان حكم التعامل مع هذا البنك وأمثاله، وقلنا هناك إن القرض الذي يعطيه البنك لشراء المعدات يعتبر قرضاً ربوياً يحرم الإقدام عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.

هذا، وسواء كان ضمان هذا القرض هو شهادة المتقدم أو غيرها، فالقرض حرام، والمقدم عليه أثم.

وإذا لم يجد المسلم بنكاً يتعامل بالمعاملات الشرعية، فلا يقدم على الحرام، وليعلم أن من ترك شيئاً مخافة الله تعالى عوضه الله خيراً منه، وأن الله تعالى جاعل له فرجاً ومخرجاً.

قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني