الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المرأة الرشيدة تتصرف في مالها بما شاءت

السؤال

لي خال متوفى وترك مبلغا مع أخيه لابنته المتزوجة والتي هي غير مستقره في حياتها مع زوجها وهو مبلغ 14 ألف جنيه وقال له أنت المتصرف فيه بما يرضي الله وهي الآن تريد أن تساعد عمتها التي تحبها كثيرا وطلبت من عمها أن تأخذ مبلغ 2000 جنيه لتساعدها بها علما بأن خالي كان قد ساعد أخته هذه قبل وفاته ولو كان خالي على قيد الحياة لما كان أعطاها المبلغ وخالي الذى معه المبلغ أمانه يريد أن يساعد أخته على حساب مال ابنة أخيه وقد حاول أن يجد الفتوى الشرعيه لذلك ولكن ابنة خالي تأخذها العاطفة فما حكم هذا المال والأمانة ووصية خالي بأن ينمى هذا المال لمساعدتها في حياتها غير المستقره مع زوجها والتي على وشك الانتهاء لأنها قد طلقت منه مرتين وعندها بنت علما بان ابنة خالي لم تأخذ من هذا المبلغ سوى الأرباح السنوية وزوجها لايعلم عن هذا المال شيئا خوفا أن يأخذه ويبدده ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت ابنت خالك بالغة رشيدة وفي حال أهليتها للتصرف ولم يحط الدين بمالها.. فإن هبتها لعمتها صحيحة ماضية بل هي من أعمال البر وصلة الرحم المرغب فيها شرعا. والمرأة الرشيدة لها الحق في التصرف التام في مالها بما شاءت ولو زاد ما تهبه على الثلث على الراجح من أقوال أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء. والحديث في الصحيحين. ولتفاصيل ذلك وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتويين: 20360، 47875. وأما عمها فلا يجوز له التصرف في مالها إلا بما تقتضيه المصلحة، ولا يجوز له أن يوفر به ماله أو يقي به عرضه.. لأنه أمانة عنده يجب أن يتصرف فيه تصرف الأمين في أمانته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني